المشكلات العمليةَ
المرتبطة بتنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش
المشكلة الأولي
: وجود إذن
النيابة العامة بيد مأمور الضبط القضائي لتنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثانية
: تحديد المخول
قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش.
المشكلة الثالثة
: حدود الاختصاص
المكاني لمأمور الضبط القائم بتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة الرابعة
: طريقة إجراء
التفتيش.
المشكلة الخامسة
: حضور المتهم
والشهود .
المشكلة السادسة : نطاق تنفيذ إذن النيابة العامة بالتفتيش.
المشكلة السابعة : تفتيش الأنثى بناء علي إذن النيابة
العامة.
المشكلة الثامنة
: فقد إذن النيابة
العامة بالتفتيش.
المشكلة التاسعة
: تقيد حرية
المتهم لتنفيذ إذن التفتيش.
المشكلة العاشر
: تفتيش السيارات
الخاصة والعامة.
المشكلة الأولي *
وجود إذن النيابة العامة بيد مأمور الضبط القضائي
لتنفيذ الأمر بالتفتيش
لا يلزم وجود
ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض
والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً
بالكتابة.
- من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للقبض والتفتيش وقت إجرائهما إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة وهو ما لا تجادل الطاعنة فى حصوله - فإنه بفرض إثارة الدفع ببطلان القبض لهذين السببين فى مذكرتها - فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان .
( الطعن رقم 5488 لسنة 51 ق جلسة 19/11/1981 )
- وفى حاله السرعة إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون ، يجب أن يكون الأمر مكتوبا وقت إبلاغه للمأمور الذى يندب لتنفيذه . ولا يشترط وجود ورقة الإذن بيد المأمور ، لأن اشتراط ذلك من شأنه عرقلة إجراءات التحقيق وهى بطبيعتها تقتضي السرعة، وليس فى القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة التحقيق عن طريق التليفون أو التلغراف أو غيرهما من وسائل الاتصال المعروفة .
( الطعن رقم 646 سنه 61 ق - جلسة 22/4/1989)
- تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم بغير رضاه لا يكون صحيحا إلا إذا كان الضابط مأذونا من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلا. على أن مجرد سهو الضابط عن الإشارة فى محضر التفتيش إلى الإذن الصادر به من النيابة لا يكفى للقول بأنه لم يكن عالما بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش .
( الطعن رقم 1614 سنه 4 ق - جلسة 3/12/1934 )
- من المقرر أن القانون لا يشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتا بالكتابة ، ولا يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجرائه .
(الطعن رقم 843 لسنه 31 ق - جلسة 25/12/1961)
- يكفى لصحة التفتيش الذى يجريه مأمور الضبطية القضائية أن يكون قد صدر به إذن بالكتابة موقع عليه ممن أصدره من أعضاء النيابة، فإذا كان الثابت بالحكم أن الضابط الذى أجرى التفتيش بمنزل الطاعن كان لديه هذا الإذن ، فان محضر التفتيش يعتبر صحيحا ولو لم يكن الإذن به بيد الضابط وقت إجرائه ، لأن القانـون لا يحتم ذلك وخصوصا إذا كان لم يطالبه أحد به .
(الطعن رقم 1404 سنه 15 ق - جلسة 15/10/1945 )
تحرير محضر بالتفتيش
- لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على فرض حصوله - البطلان ، وإذ أفصح الحكم فى مدوناته عن كيفية إتمام إجراءات التفتيش وتحديد مكان العثور على المضبوطات كما سلف البيان - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
[ الطعن رقم 6049 لسنة 53 بجلسة 19/ 2/1984 ]
- لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر ذلك ، إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ولا يترتب على مخالفته البطلان .
( الطعن رقم 412 لسنة 50 ق بجلسة 8/ 6/1980 ]
- إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته ، ولا يترتب على مخالفته البطلان . ويكفى أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها فى الدعوى بأن التفتيش أجرى في الميعاد وأسفر عما قيل أنه تحصل عنه .
( الطعن رقم 1244 لسنة 28 ق - جلسة 9/12/1958)
- الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية ، هو تدوين ما عسى أن يبديه المتهم من ملاحظات على الأشياء المضبوطة ، ولم يرتب الشارع البطلان على إغفال تحرير هذا المحضر.
( الطعن رقم 441 لسنه 27 ق - جلسة 10/6/1957)
- إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس لا تأثير له فى سلامة الحكم القاضي بإدانة المتهم ، ما دام المتهم لا يدعى أن المخبر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه .
( الطعن رقم 1479 سنة 3 1 ق - جلسة 21/6/1943)
- إن القانون لا يشترط أن يفرد للتفتيش محضر خاص به . فيكفى أن يكون قد أثبت حصوله فى محضر التحقيق .
( الطعن رقم 14814 سنة 11 ق - جلسة 19/5/1941)
المشكلة الثانية *
المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش
القاعدة
إذا
كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي
أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه
بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه
سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه
- من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره ، وكان الطاعن لا يدعى بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن التفتيش الذى قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون وقع صحيحاً ، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )
- لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر ممن يملكه إلى من أختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحث مركز ....... ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي فإذا أستخلص الحكم من دلالة هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيره من مأموري الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغاً لأن المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد بمؤدى صيغة لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن - كما هو الحال فى الدعوى مما لا يجادل فيه الطاعن - لا تحكم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء .
( الطعن رقم 15066 لسنة 59 ق جلسة 4/ 2/1990 )
- لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات .... وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمور الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الجمهورية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ومن ثم فإن من صدر إليه أمر التفتيش وهو رئيس منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغربية والضابط الذى ندبة للتفتيش والذي يعمل بنفس المنطقة يكونان مختصين بإجراء التفتيش الذى تم بمنطقة كفر الشيخ بموجب ما لهما من اختصاص عام
[ الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]
- الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يتجاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه أعتمد فيما أعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
[ طعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 ]
- من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء الضبط والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه .
[ طعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 14/ 2/1989 ]
- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره لمأمور ضبط غير مختص بتنفيذه ، وأطرحه استنادا إلى أن اختصاص ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يشمل كافة أنحاء الجمهورية ، كان الثابت من الأوراق أن إذن النيابة بالضبط والتفتيش قد صدر للعقيد ..... المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 82 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديري إدارتي مكافحة المخدرات فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء الإقليمين " .... " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش فى حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل إقليم الجمهورية ويكون رد الحكم على الدفع سديداً .
[ طعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/ 1/1989 ]
- من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري على الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة .
[ طعن رقم 594 لسنة 58 ق جلسة 17/ 4/1988 ]
- لما كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد ............... عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور ، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد .......... عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذى قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه فى ظهور الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة فى الدعوى ، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج فى إجراءاته على القانون ، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
- لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به بل أن يستعين فنياً بجريمة من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأوامر هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق جلسة 5/ 3/1987 )
- لئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهه أو كتابة بغير حلف يمين فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن على إنها ورقة من أوراق الإست دلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتبادلها الدفاع بالمناقشة .
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )
- من المقرر فى القانون أنه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلاً منهم سلطة إجرائه ما دام أن من أذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلى غيره كما لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذى أستصدره قد ندب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهه ، وكان البين من المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر من النيابة العامة للمقدم ...... أو لمن يعاونه وأن شهادة الضابط تضمنت أنه ندب الضابط ...... لتنفيذ إذن التفتيش فى شقه الخاص بضبط الطاعن الأول حينما توجه هو لتنفيذ الإذن بالنسبة للطاعن الثانى وذلك ضمن خطة رتباها سوياً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن الأول ببطلان تفتيش مسكنه لإجرائه من غير المأذون له بالتفتيش استنادا إلى حصوله بناء على ندب صحيح من الضابط المأذون له بالتفتيش يكون قد ألتزم صحيح القانون .
( الطعن رقم 675 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1984 )
- متى كان تنفيذ إذن التفتيش موكولاً إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه ، فإنه لا يعيب الإجراءات أن يكون تنفيذ الإذن قد بدأ بدخول ضابط متنكر أعلى رتبة من الصادر له الإذن منزل الطاعن ، ويضحي تعيب الحكم فى هذا الصدد على غير أساس .
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق بجلسة 8/10/1984 )
- لما كان القانون لم يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش ، وكل ما يتطلبه فى هذا الصدد أن يكون الإذن واضحاً ومحدداً بالنسبة إلى تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها ، وأن يكون مصدره مختصاً مكانياً بإصداره وأن يكون مدوناً بخطه وموقعاً عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم تعيين أسم المأمور له وبإجراء التفتيش ، ولا يقدح فى صحة التفتيش أن ينقذه أى واحد من مأموري التفتيش القضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الذى أجرى التفتيش هو المقدم .......... بقسم مكافحة المخدرات بالقاهرة ، وكان الأصل فى الإجراءات حملها على الصحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أستند إلى ذلك فى رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش يكون قد وافق صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )
- لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
( الطعن رقم 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )
- من المقرر فى القانون انه إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أى من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحا لوقوعه ، فى حدود الأمر الصادر من النيابة والذي خول كلا منهم سلطة إجرائه ، ما دام من إذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصورا عليه لابتعاده بالاجازة إلى غيره ، وإذا كان الثابت من مؤدى أقوال الشهود التى أوردها الحكم أن الضابط المأذون له قد انتقل وفى صحبته الضابط الذى اشترك معه فى التحريات إلى المنطقة التى يقع بها سكن المأذون بتفتيشه حيث قام الضابط الأخير بالتفتيش فإن التفتيش الذى تم بمعرفته يكون قد وقع صحيحا لإسناده إليه من المأذون أصلا بالتفتيش
( الطعن رقم 1837 لسنة 48 بجلسة 5/ 3/1979 )
- متى كان مأمورو الضبط القضائي قد قام بتنفيذ إذن المراقبة التليفونية بناء على ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تمت وفقاً لصحيح القانون .
( طعن رقم 986 لسنة 47 ق جلسة 27/ 2/1978 )
- لما كان إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة ، وقد أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري الضبط لإجرائه ، فإنه لا يشترط فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأمور الضبط القضائي أن يكون ثابتا بالكتابة ، لأن من يجرى التفتيش فى هذه الحالة لا يجريه باسم من ندبه له وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة .
( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/ 1/1978 )
- لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بما قرره الضابط بالتحقيقات من انه قام بالمراقبة بنفسه فإنه لا يقبل من الطاعنين مجادلتهما فى ذلك أمام محكمة النقض ومع ذلك فإنه لما كان القانون لا يوجب حتما أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة ، والمرشدين السريين ومن يتولى إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام انه قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 1190 لسنة 46 بجلسة 3/ 4/1977 )
- الأصل أن تفتيش المنازل إجراء من إجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة فى مستودع السر ولا يجوز أجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها إلا فى الأحوال التى أباح فيها القانون لمأمور الضبط القضائي تفتيش منازل المتهمين والتي وردت على سبيل الحصر ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 23 من القانون رقم 363 لسنة 1956 - بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - تنص على " أن يكون لموظفي الجمارك وغيرهم من الموظفين الذين يعينهم وزير المالية والاقتصاد بقرار منه صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له . وفى سبيل ذلك يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في أي وقت ولملون إجراءات سابقة معاينة المعامل والمصانع والمحال المرخص لها وتفتيشها . كما يجوز لهم ولسائر مأموري الضبط القضائي في حالة الاشتباه تفتيش أى معمل أو مصنع أو محل أو مسكن أو غير ذلك لضبط أية عملية تجرى خفية من العمليات المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 ، ولا يجوز القيام بالتفتيش المشار إليه فى الفقرة السابعة إلا بأمر مكتوب من رئيس مكتب الإنتاج المختص ومعاونة مندوب على الأقل من موظفى المحافظة أو المديرية أو المركز أو نقطة البوليس حسب الأحوال وللموظفين المذكورين فى جميع الحالات أخذ العينات اللازمة لإجراء التحاليل والمقارنات والمراجعات وتقدير حالة الاشتباه فى هذا الخصوص شأنه شأن تقدير الدلائل الكافية التى تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه طبقا للمادتين 34 و 46 من قانون الإجراءات الجنائية - ويكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى لها القول الفصل فى توافر حالة الاشتباه وقيام المبرر للتفتيش أو عدم توافرها ما دام لاستنتاجها وجه يسوغه وكان من المقرر أن حرمه المنازل وما أحاطها به الشارع من رعاية تقتضي حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها وبغير إذن النيابة العامة أن يكون هذا الرضاء حرا صريحا حاصلا منهم قبل التفتيش وبعد إلمامهم بظروفه وبعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، وتقدير صحة هذا الرضاء هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد استخلصت من وقائع الدعوى فى منطق سليم عدم توافر حالة الاشتباه التى تجيز لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم بغير إذن من سلطة التحقيق ، ولم تطمئن إلى صحة الرضاء الصادر منه بإجراء ذلك التفتيش لما رأته من اتصال هذا الرضاء اتصالا وثيقا بالضبط الباطل ، فإن ما تثيره الطاعنة فى وجه الطعن ينحل فى الواقع إلى جدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا .
[ الطعن رقم 1226 لسنة 45 بجلسة 23/11/1975 ]
- أن كان الأصل انه لا يجوز لغير من عين بالذات من مأموري الضبط القضائي فى الإذن بالتفتيش أن ينفذه ولو كان المأذون قد ندبه لذلك - سند من الإذن - بيد أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون فى تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش ومن ذلك الاستعانة بأعوانه من مأموري الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يقومون تحت بصره ، وإذ ما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مأمور الضبط القضائي المأذون له بالقبض والتفتيش قد ناط بشرطيين من القوة المرافقة له وهما من رجال السلطة العامة - بالتوجه إلى منزل المطعون ضده الصادر فى شأنه الإذن - والتحفظ عليه ابان قيامه هو بتفتيش آخر ، ولما انتهى من هذا وبلغ منزل المطعون ضده التى الشرطيين متحفظين عليه أمام حانوت ، فقام بنفسه بتفتيش المطعون ضده وكان الحكم قد أنتهي إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها - تأسيسا منه على وقوع القبض من شرطيين غير مأذون لهما فى ذلك ، فى حين انهما من رجال السلطة العامة من مرؤوسى المأمور المأذون له بالقبض والتفتيش دون أن يعرض لمدى حصول القبض بالقدر اللازم لتنفيذ الإذن أو مجاوزته ذلك ، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق ، ويكون قد انطوى على خطأ فى تأويل القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة .
[ الطعن رقم 201 لسنة 45 بجلسة 24/ 3/1975 ]
- أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون . أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه ، وإذن فما دام هناك أمر من النيابة العامة بتفتيش أحدهما أو كليهما ، فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلا به والمتجر كذلك ، وعليه يكون إطلاق القول ببطلان تفتيش المتجر بعدم التنصيص عليه صراحة فى الأمر يكون على غير سند من صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة 22/12/1974 ]
- إذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الشاهد استصدر إذن النيابة بالتفتيش بعد أن دلت تحرياته على أن الطاعن يتجر فى المخدرات ويقوم بترويجها ويحتفظ بأجزاء منها بمسكنه ، فإن مفهوم ذلك أن الأمر قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، وإذا أنتهي الحكم إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة 22/12/1974 ]
- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه ، هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التفتيش لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هى ثابتة فى محضر التحريات التى صدر الإذن بناء عليها على ما نقله الحكم عنها - تفيد أن التحريات السرية دلت أن المتهم قد عاد لمزاولة نشاطه فى تجارة المخدرات وتوزيعها على عملائه ، وكان الاتجار فى المخدرات لا يعدو أن يكون حيازة مصحوبة بقصد الاتجار ، فهو فى مدلوله القانوني ينطوي على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة فيها ، كما أن التوزيع مظهر لنشاطه فى الاتجار ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن إذن التفتيش قد صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون - فضلا عن فساد استدلاله بما يستوجب نقضه - لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 643 لسنة 44 بجلسة 23/ 6/1974 ]
- إذا كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن استهل مرافعته طالبا البراءة تأسيسا على ما مفاده انه يتعين عدم الاعتداد بما يصل من معلومات عن المصدر السري الذي يهدف دائما إلى الوشاية فهي كما تحتمل الصدق فإنها تحتمل الكذب أيضا ثم استطرد إلى دفاعه الموضوعي وختم مرافعته - على ما جاء بذلك المحضر - بالدفع ببطلان القبض والتفتيش . لعدم جدية التحريات فإن المستفاد عن سياق ما سلف أن هذا الدفع هو فى حقيقته دفع ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش الطاعن لعدم جدية التحريات التى بنى عليها ، ولا يغير من تلك الحقيقة ورود عباراته على النحو الذى وردت به بمحضر الجلسة إذ العبرة فى مثل هذا الدفع بمدلوله لا بلفظه . ما دام ذلك المدلول واضحا لا لبس فيه .
[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]
- من المقرر أن شمول التحريات لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية التحريات لأنه لا يمس ذاتيتها ، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته التحريات عن متهمين آخرين أو عن صدور إذن بتفتيشهم لأنه ما دام هذا الجزء من التحريات أو من الإذن لا علاقة له بموضوع الدعوى المطروحة فإنه ليس هناك داع يقتضي إثبات الحكم له فى مدوناته .
[ الطعن رقم 537 لسنة 44 بجلسة 27/ 5/1974 ]
- من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة - جناية أو جنحة - قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته أو لحرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم فى مدونته يتضمن أن إذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد اثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم به إلى النيابة العامة للحصول على إذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون إذن التفتيش قد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة محقق وقوعها من مقار فها لا لضبط جريمة مستقبلة - ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
[ الطعن رقم 305 لسنة 44 بجلسة 17/ 3/1974 ]
- إذا كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع أمر إسهام ضابط آخر غير مختص محليا بإجراء التفتيش فى إجرائه فلا يقبل منه التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
[ الطعن رقم 1006 لسنة 43 بجلسة 9/12/1973 ]
- إذا كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الضابط قام بتنفيذ إذن التفتيش وتولى بنفسه القبض على الطاعن وتفتيشه فلا محل لتعيب الحكم بالتفاته عن الرد على الدفع ببطلان تفتيشه لحصوله من رجال الشرطة السرين طالما انه يصبح بهذه المثابة دفعا ظاهر البطلان .
[ الطعن رقم 89 لسنة 43 بجلسة 25/ 3/1973 ]
- لمأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه فى حالات عددها الشارع حصراً فى هذه المادة ومنها الجنايات ، وأن يفتشه فى هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق طبقاً للمادة 46 منه وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً بها . وتقدير هذه الدلائل التى تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . ولما كان الحكم المطعون فيه أقتصر على القول بعدم قيام حالة التلبس دون أن يعرض بالبحث لتوافر الدلائل الكافية على الاتهام أو عدم توافرها ويقول كلمته فيها ، إذ لو توافرت يكون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه بغير حاجة إلى قيام حالة التلبس . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور الذى حجبه عن فحص موضوع الدعوى والأدلة القائمة فيها .
[ طعن رقم 236 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 13/ 4/1970 ]
- إن تعرف ما إذا كان مأمور الضبط قد التزم حدود الأمر بالتفتيش أو جاوزه متعسفاً ينطوى على عنصرين أحدهما مقيد هو تحرى حدود الأمر من جهة دلالة عبارته وهو ما لا اجتهاد فيه لمحكمة الموضوع ، وثانيهما مطلق لأنه ينطوى على تقرير وتقدير الوقائع التى تفيد التعسف فى تنفيذه وهو موكول إليها تنزله المنزلة التى تراها ما دام سائغاً . ولما كان الحكم قد أثبت أن مأمور الضبط جاوز حدود الأمر فى نصه وتعسف فى تنفيذه معاً وأن العثور على المخدر لم يتم عرضاً بل كان نتيجة سعى منه للبحث عن جريمة إحراز المخدر ، فإنه لا تصح المجادلة فى ذلك .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
- من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية بإجراء تفتيش لغرض معين " للبحث عن سلاح " لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض منه إلى غير ما أذن بتفتيشه إلا إذا شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش المرخص به - جريمة قائمة " فى إحدى حالات التلبس " . ولما كان البين من مدونات الحكم أن المتهم عندما أبصر الضابط متجهاً نحوه حاول الفرار فلم يمكنه وأمسكه وتحسس ملابسه من الخارج وأيقن أنه لا يحرز سلاحاً بين طيات ملابسه ومع ذلك مضى فى تفتيش ملابسه الداخلية فعثر فى جيب صديريه الأيسر على المخدر المضبوط فى حين أنه لم يكن مأذوناً بالبحث عن مخدر . فإنه لا يصح أخذ المتهم بما أسفر عنه هذا الإجراء الباطل ، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أثبت بغير معقب أن المخدر لم يعثر عليه أثناء البحث عن السلاح وإنما بعد أن تثبت الضابط يقيناً أن المتهم لا يحرز شيئاً من ذلك وليس فى الأوراق ما يشير إلى أن المخدر كان فى مكان ظاهر يراه مأمور الضبط حتى كان يصح له التفتيش بناء على حالة التلبس ومن ثم يكون قد ساغ للمحكمة أن تنعت تصرفه بالتعسف فى تنفيذ إذن التفتيش وذلك بالسعي فى البحث عن جريمة أخرى لا علاقة لها بالجريمة التى صدر بشأنها مما يترتب عليه بطلان التفتيش وإهدار الدليل المستمد منه .
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
- لا يوجب القانون حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التى يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن كون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجربه من تحريات وأبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب ، بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ، ما دام أنه قد أقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات .
[ الطعن رقم 1717 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 18/ 1/1970 ].
- البين من استقراء نصوص المواد 26 إلى 30 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية أو فى حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك فى البضائع والأمتعة أو مظنة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق ، باعتبار أنها دوائر معينة ومغلقة حددها القانون سلفاً لإجراء الكشف والتفتيش والمراجعة فيها ، أما خارج نطاق الدائرة الجمركية أو منطقة الرقابة الجمركية فليس لموظفي الجمارك حق ما فى تفتيش الأشخاص والأماكن والبضائع بحثاً عن مهربات .
[ طعن رقم 1357 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 21/2/1967 ]
- من المقرر أن القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما تنصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هي فى حيازة أصحابها .
[ طعن رقم 1761 ، للسنة القضائية 35 ، بجلسة 3/ 1/1966 ]
- تنفيذ إذن التفتيش موكول إلى القائمين به يجرونه بالقدر اللازم لتحقيق الغرض المقصود منه . فلمأمور الضبط القضائي فى سبيل تنفيذ مهمته المأذون له بها أن يستعين بمرءوسيه على الوجه الذى يراه محققا للغرض من التفتيش . ومن ثم فإن إطلاق الشرطي السري النار على إطارات السيارة لاستيقافها تنفيذا لأوامر رئيسه الضابط عندما شاهدها تحاول الفرار بعد أن أطلق هذا الأخير النار على إطاراتها أمر لا غبار عليه قانونا. فإذا ما توقفت السيارة وانطلق منها الطاعن حاملا لفافة محاولا إلقاءها فى الترعة المجاورة، فإن تعرض الشرطي المذكور له للحيلولة دون فراره والتخلص من جسم الجريمة وإكراهه على الوقوف حتى لحق به الضابط للكشف عن حقيقته بعد أن وضع نفسه موضع الشبهات والريب ، لا يكون باطلا وإذا ما شاهد الضابط كل ذلك وأدرك ما تدل عليه تلك الظروف التى تنبئ بذاتها عن صله الطاعن بالجريمة - فإن من حقه والجريمة تعد فى حاله تلبس جاء كشفه عن طريق مشروع أن يقبض على الطاعن وأن يضبط المخدر الذى ألقى به.
(الطعن رقم 774 لسنة 33 ق- جلسة 28/10/1963)
- إذا كانت عبارة الإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده - وإنما جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي ، فإنه لا محل لحمل هؤلاء الأعوان على المرءوسين وحدهم .
(الطعن رقم 1459 لسنة 30ق - جلسة 28/10/1963 )
- متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن التفتيش تم بناء على إذن من النيابة العامة، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب حضور شاهدين أثناء التفتيش استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية لا محل له . ذلك بأن هذه المادة محلها دخول رجال الضبط القضائي المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك فيها ، أما التفتيش الذى يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليه أحكام المادة 92 الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق التى تنص على إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والمادة 99 الخاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة والتي تحيل على الإجراءات التى يتبعها قاضى التحقيق ، والمادة 200 التى تجيز للنيابة أن تكلف أى مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التى من خصائصها - لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حصول هذا التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلان قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته ، فإن إجراءاته تكون صحيحه .
[ طعن رقم 1994 ، للسنة القضائية 32 ، بجلسة 10/12/1962 ]
- عدم تعيين اسم المأذون له بإجراء التفتيش لا يعيب الإذن ، فإذا كان إذن التفتيش لم يعين مأمورا بعينه لإجرائه ، فإنه لا يقدح فى صحة التفتيش أن ينفذه أى واحد من مأموري الضبط القضائي .
(الطعن رقم 3434 لسنة 31 ق - جلسة 11/6/1962)
- المعنى المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي لا يفيد مؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما مجتمعين ، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأموري الضبط طالما أن عبارة الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه إليه فى هذا الإجراء.
(الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق - جلسة 14/3/1961)
- إذا صدر الإذن بالتفتيش ممن يملكه إلى أحد مأموري الضبط القضائي " أو " من يندبه من مأموري الضبط القضائي، فان دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه هو الإباحة لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع ، وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة انفراد الضابط بالتفتيش أو إشراك غيره معه فيه ممن يندبه لذلك .
(الطعن رقم 1308 لسنه 35 ق - جلسة 15/11/1960 )
دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل ، بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقا للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانونا نظرا إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يصم هكذا الإجراء بالبطلان الذى يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط .
(الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960 )
مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش وان كان له أن يستعين فى تنفيذ الأمر بمرءوسيه - ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة فى أن التفتيش والقبض الذى قام به المخبر لم لكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش ، فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضبط (الحشيش ) صحيحا فى القانون .
(القبض رقم 1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960)
إذا كان الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل المتهم يقوم بتفتيشه ، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكي - اللذين استعان بهما الضابط فى تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان " تحت إشرافه - وجود باب مغلق بفناء المنزل ، فأنهيا إليه بما لاحظاه ، فطلب الضابط من المتهم فتح الباب وفتحه فعلا بوجوده وأمرهما الضابط بالدخول فى الحديقة فدخلاها، ثم اخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروسا بها، فقام .الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس الملكي ، حيث شاهد الضابط . بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التى وصفها، فإن تفتيش المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفى وقت واحد فى حضور المتهم .
(الطعن رقم 1606 لسنه 27 ق - جلسة 2/6/1959 )
لا محل لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر النيابة بالندب ثابتا بالكتابة لان من يجرى التفتيش فى هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له - فإذا كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذى ندبته النيابة للتفتيش قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه ، فإن قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من المندوب من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح فى القانون .
( الطعن رقم 1869 لسنة 28 ق - جلسة 9/2/1959 )
التفتيش الذي يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به واحد من المندوبين له ، ما دام أن قيام من إذن لهم به معا ليس شرطا لازما لصحته
( الطعن رقم 1268 لسنة 8 2 ق - جلسة 8/12/1958 )
متى كانت إجراءات الضبط والتفتيش فد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت رقابته وإشرافه ، فإن الدفع ببطلان التفتيش لأن الضابط عهد بتنفيذ أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائي لا يكون له أساس .
(الطعن رقم 1562 لسنة 27 ق- جلسة 30/12/1957 )
متى كان وكيل النيابة قد أصدر إذنه لمعاون المباحث ولمن يعاونه من رجال الضبط بتفتيش منازل وأشخاص ستة من المتهمين فان انتقال الضابط الذى صدر باسمه الإذن مع زملائه الذين صاحبوه لمساعدته فى إنجاز التفتيش يجعل ما أجراه كل منهم من تفتيش بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الإذن الصادر من النيابة والذي خول كل منهم سلطة إجرائه .
(الطعن رقم 131 لسنه 27 ق جلسة 7/5/1957)
ما دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة فى الإذن .
( الطعن رقم 839 سنه 25 ق - جلسة 26/12/1956 )
لا يقدح فى صحة التفتيش أن يكون أحد المخبرين هو الذى عثر على المادة المخدرة ما دام ذلك قد تم بحضور الضابط المأذون له بالتفتيش وتحت إشرافه .
(الطعن رقم 1154 لسنة 25 ق - جلسة 31/1/1956 )
ما دام الثابت أن معاون البوليس هو الذى تولى إجراءات التفتيش فلا يقدح فى صحة هذا التفتيش أن الذى عثر على المخدر هو الكونستابل الذى كان معه ما دام أن هذا العثور كان تحت إشراف الضابط ومباشرته
( الطعن رقم 877 سنه 21 ق - جلسة 29/10/1951)
إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش ويكون التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .
( الطعن رقم 1335 لسنة 20 ق جلسة 6/3/1951 )
مادام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فان التفتيش يكون صحيحا إذا نفذه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية . ولا جدوى من القول بأن صدور الإذن بالتفتيش بناء على طلب الضابط الذى قام بعمل التحريات التى انبنى عليها الإذن يجعله منصرفا عقلا وحتما إلى اختصاص طالبه دون غيره بتنفيذه ، فان الإذن بالتفتيش لو كان أراد قصر إجرائه على مأمور بعينه من مأموري الضبطية لنص صراحة على ذلك فى الإذن .
( الطعن رقم 1326 سنه 19 ق- جلسة 20/12/1949)
- إذا ندب ضابط لإجراء تفتيش هو أو من يكلفه بذلك فذهب لتنفيذ الأمر ومعه ضابطان ، وفتش هو أحد المتهمين وأثبت فى محضره أنه كلف الضابطين تفتيش الباقين ، فهذا التكليف من جانبه يعد ندبا كتابيا لهما لإجراء التفتيش فى حدود الإذن الصادر من النيابة ، فيكون التفتيش الذى أجرياه صحيحا.
(الطعن رقم 1411 سنه 18 ق - جلسة 18/10/1948 )
التفتيش الذى يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به أى واحد من رجال الضبطية ما دام الإذن لم يعين رجلا بذاته منهم ، وما دام مثل هذا التعيين ليس شرطا لازما لصحته .
( الطعن رقم 1697 لسنة 18 ق - جلسة 2/6/1948)
متى كان الثابت أن رئيس مكتب المخدرات الذى ندب لإجراء التفتيش وأجيز له فى الإذن أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية فان ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة نفسها.
( الطعن رقم 7 سنه 18 ق - جلسة 2/2/1948 )
متى استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أن من أذن به لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلا دون تعيين ، كان لكل واحد من مأموري الضبطية القضائية أن ينفذه .
( الطعن رقم 7 سنة 18 ق - جلسة 2/2/1948 )
الإذن الذى يصدر من النيابة للبوليس بإجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن يكون معينا به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية فيصح أن يتولى - التفتيش أى واحد من هؤلاء ولو كان غير الذى طلب الإذن ما لم يكن الإذن قد اختص أحدا معينا بذلك .
(الطعن رقم 85 سنة 11 ق - جلسة 16/12/1940)
إذا كانت المحكمة قد استظهرت فى منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصيا أو بواسطة أى مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أى مأمور من الضبطية القضائية يكون صحيحا.
( الطعن رقم 697 سنه 12 ق - جلسة 16/2/1940 )
إن حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش المنازل والأشخاص فى الحالات الجائز لهم فيها ذلك خاص بهم يقومون به هم بالذات من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم ممن ليست له صفتهم . ولكن إذا اقتضتهم الحالة الاستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التنفيذ بحضورهم وتحت إشرافهم ، وإذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به ففتشه قسرا وضبط ما معه من مخدر فإن هذا التفتيش يقع باطلا ولا يصح الاعتماد على الدليل المستمد منه فى إدانة المتهم .
(الطعن رقم 1811 سنه 10 ق - جلسة 11/11/1940)
إن مساعده المخبر لضابط البوليس فى إجراء التفتيش المأذون به إذا كانت على مرأى منه وتحت بصره لا يترب عليها أى بطلان .
(الطعن رقم 1909 سنة 11 ق - جلسة 10/11/1941 )
إذا كان أحد الجنود قد رافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته فى عمله فكلفه هذا أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث تحت إشرافه فى أحد الأمكنة المراد تفتيشها فان عمله لا يكون باطلا، لأنة فى هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور الضبطية القضائية . .
(الطعن رقم 1250 سنه 13 ق - جلسة 17/5/1943 )
أنه وإن كان يشترط لصحة التفتيش الذى يجريه البوليس أن يكون من أجراه من مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائي من الاستعانة فى عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير مأموري الضبطية القضائية، و إذا عثر أحد هؤلاء على شئ مما يبحث عنه وضبطه كان هذا صحيحا ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانونا.
( الطعن رقم 106 سنة 9 ق - جلسة 19/12/1938)
الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأي رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك . وفى هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملكه هذا الندب .
( الطعن رقم 106 سنه 9 ق - جلسة 19/12/1938 )
المشكلة الثالثة *
حدود الاختصاص المكاني لتنفيذ إذن التفتيش
القاعدة
متى
صدر إذن النيابة العامة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب
لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت
إجراء التفتيش في مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك
المكان في دائرة اختصاص من قام بإجراءات الضبط والتفتيش، لأن حرمه المكان
التي كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه ، فمباشرة مأمور الضبط
القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق
مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة
اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به . وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعتـه .
- من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص، كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ، ما دام ، المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعا فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
(الطعن 2091 لسنة 48 ق - جلسة 23/2/1979 )
- من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت إجراء التفتيش فى مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص من قام بإجراءات الضبط والتفتيش، لأن حرمه المكان التى كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه والمكان الذى ضبط فيه الطاعن طريق عام من حق رجال الشرطة أن يراقبوا فيه تنفيذ القوانين واللوائح .
( الطعن رقم 747 لسنه 33 ق - جلسة 2/12/1963)
- مباشرة مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به . وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعتـه .
( الطعن رقم 461 لسنة 33 ق –جلسة 27/5/1963)
- الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية . فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفه مأمور الضبط القضائي ولا يسبغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه ، هذا هو الأصل فى القانون - إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانونا بتفتيش المتهم فى دائرة اختصاصه - ذلك المتهم فى أثناء توجهه للتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على أحرزه مخدرا ومحاولته التخلص منه - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ - وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذى أوجد حاله الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط .المتهم فى غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحا موافقا للقانون - إذ لا يسوغ فى هذه الحال أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه فى غير دائرة اختصاصه ، وفى ظروف إحرازه للجواهر المخدرة .
(الطعن رقم 1594 لسنه 29 ق-جلسة 10/5/1960 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم - المأذون له قانونا بتفتيشه - أثناء
قيامه تنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه
المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه
جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ جعله
فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذي
ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور
الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه
فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة . فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التى وصفها الحكم المطعون فيه - قد أوجبتها المتهمة "الطاعنة
بصنعها وهى التى دعت إلى القيام بضبطها وتفتيشها فإن ما اتخذه من إجراءات
قبلها يكون صحيحا وبالتالي يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون .
( الطعن رقم 1736 لسنه 31 ق - جلسة 2/4/1962)
- من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها إلى خارج تلك الدائرة، فإن هذه الإجراءات منه ، أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها - فإذا كانت محاولة المتهمين الهرب - بما معهما من المواد المخدرة - بعد صدور إذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما - هي التي أوجدت حاله الضرورة ودعت الضابط ومن معه إلى مجاوزة حدود اختصاصهم المكاني للقيام بواجبهم المكلفين به من قبل النيابة العامة ، ولم تكن لديهم وسيلة أخرى لتنفيذ ذلك الأمر غير ملاحقتهما المتهمين وضبطهما، فيكون صحيحا ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان التفتيش .
(الطعن رقم 1221 السنة 29 ق -جلسة 8/12/1959 )
- من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى، ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها، وإذا كان التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق ، وقد صدر الأمر به من وكيل نيابة فى حدود اختصاصه ، وندب لإجرائه مفتش مكتب مكافحة المخدرات أو من يندبه ، فندب هذا الأخير ضابط مباحث لتنفيذ الأمر، وكان الظرف الاضطراري المفاجئ - وهو محاولة المتهمين الذين صدر الأمر بضبطهما وتفتيشهما ، الهرب بما معهما من المواد المخدرة - هو الذى دعا الضابط إلى مجاوزة حدود اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به ، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ملاحقتهما وضبطهما، فإن هذا الإجراء منه يكون صحيحا موافقا للقانون .
( الطعن رقم 555 لسنة 9 2 ق -جلسة 30/6/1959)
- إذا كان من قام بالتفتيش ضابطا من ضباط مديرية الدقهلية تابعا مباشرة لمديرها و حكمدارها ، فإنه بذلك تكون له صفة مأموري الضبط بوجه عام بالنسبة لجميع الجرائم بدائرة المديرية ، فإذا ندبته النيابة المختصة للتفتيش كان إجراؤها سليما، ولا يؤثر فى ذلك أن يكون المدير أو الحكمدار قد كلف ذلك الضابط بالتحري فى نوع معين من الجرائم أو خصصه فترة محددة للتحرى فى جرائم المخدرات بذاتها، سواء بالتعاون مع فرع إدارة المخدرات بالمديرية أو على وجه الاستقلال عنه . لأن إنشاء إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص مدير الدقهلية فى جرائم المخدرات التى تقع فى دائرة مديريته ، وتكليف بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها مشتركين مع ضباط إدارة المخدرات أو مستقلين عنهم مما يدخل فى صميم تقديره هو.
( الطعن رقم 824 لسنه 23 ق - جلسة 9/7/1953 )
- ما دام الطاعن مسلما فى طعنه أن ضابط مكتب إدارة مكافحة المخدرات هو الذى قام بالتحريات وأنه ، يخصص شخصا بذاته لتنفيذ هذا الإجراء وما دام الثابت أن الذى قام بالتفتيش . بناء على ذلك الإذن هو معاون البوليس الذى يتبعه مسكن الطاعن - فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون صحيحه .
( الطعن رقم 967 سنة 22 ق - جلسة 24/11/1952 )
- إذ كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذى قام بها لم يكن مختصا بها بحسب المكان ، ولم يقدم دليلا على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك ، فان الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله فى دائرة اختصاصه .
( الطعن رقم 518 سنة 22 ق - جلسة 11/11/1952 )
- إن مباشرة ضابط البوليس التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاص هذا الضابط بالتحقيق مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بالجريمة بدائرة اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به .
( الطعن رقم 2259 سنة 17 ق - جلسة 12/1/1948 )
- من المقرر متى صدر أمر النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط المنتدب لإجرائه تنفيذه أينما وجده ما دام المكان الذى جرى فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه .
( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 )
- من المقرر أنه متى صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذى تم فيه التفتيش واقعاً فى دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه .
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 )
- لما كان الإذن بضبط الطاعن وتفتيشه جاء مطلقة من قيد إجراءه بمسكنه وقد تم ضبط الطاعن فى محل تجارته ، وكان من المقرر انه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من أصدر الإذن ومن بإجراءات تنفيذه - وهو ما يجحده الطاعن فى طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( طعن رقم 1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )
- لما كان الإذن بضبط الطاعن وتفتيشه جاء مطلقة من قيد إجراءه بمسكنه وقد تم ضبط الطاعن فى محل تجارته ، وكان من المقرر انه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من أصدر الإذن ومن بإجراءات تنفيذه - وهو ما يجحده الطاعن فى طعنه - ومن ثم فإن ما يثيره فى هذا الصدد يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )
- من المقرر أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش متهم كان مأمور الضبط القضائي المنتدب لإجرائه أن يفتشه أينما وجده طالما كان ذلك المكان فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
( الطعن رقم 1422 لسنة 57 ق جلسة 20/10/1987 )
- الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة به
( الطعن رقم 1606 لسنة 28 ق - جلسة 2/6/1959)
متى
كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن
يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات ، دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو
بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد.
( الطعن رقم 0 7 لسنة 28 ق - جلسة 12/5/1958 )
- متى كان مسكن المتهم ومسكن أخيه يضمهما منزل واحد ويقيمان معا فيه وان استقل كل منهما بقسم منه ، فان دخول الضابط هذا المنزل بناء على أمر التفتيش الصادر له من النيابة هو إجراء سليم مطابق للقانون .
(الطعن رقم 1708 لسنة 27 ق - جلسة 4/3/1958)
- الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب ، ولا يتعداه إلى الأشخاص الموجودين فيه ، لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمة منزله ، ولكن أباح القانون استثناء فى المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية تفتيش الشخص الموجود فى المكان سواء أكان متهما أم غير متهم ، إذا قامت قرائن قوية على أنه يخفى شيئا يفيد فى كشف الحقيقة وهذا الحق استثنانى، فيجب عدم التوسع فيه .
( الطعن رقم 438 لسنه 27ق - جلسة 19/6/1957 )
متى
كانت المتهمة موجودة فى منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور
الضبطية القضائية فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها
تحت إبطها، ولما عرفته أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها، فإن هذه المظاهر
التى بدت من المتهمة أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة إنما
كانت تخفى معها شيئا يفيد فى كشفت الحقيقة . ومن ثم فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحا طبقا للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 4 88 لسنة 26 ق - جلسة 5/11/1956)
- ما دام إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة لم يكن مقصورا على تفتيش مسكن المتهم بل شمل أيضا ضبطه وتفتيشه ، فان ضبطه وتفتيشه فى دائرة اختصاص وكيل النيابة الذى اصدر الإذن يكونان سليمين . فإذا ما أسفر هذا التفتيش عن ضبط مادة مخدرة معه فإن المتهم كون عندئذ فى حالة تلبس تجيز للضباط تفتيش مسكنه أينما كان وبغير حاجة إلى إذن النيابة .
( الطعن رقم 1312 سنة 20 ق - جلسة 28/11/1950)
- إذا كان المكان الذى فتشه ضابط البوليس وعثر فيه على المواد المخدرة كوخا قائما فى ناحية من الحديقة التى يستغلها المتهم ، وكان هذا الكوخ - على ما شهد به الضابط فى جلسة المحكمة - هو المسكن الذى يقيم به المتهم والذي دلت التحريات على أنه يبيع المخدرات فيه فإن الأمر الصادر من النيابة بتفتيش مسكن المتهم يتناول بلا شك هذا الكوخ .
( الطعن رقم 1508 سنه 14 ق - جلسة 16/10/1944 )
- إذا استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أنه صدر مطلقا غير معين فيه من يقوم بتنفيذه من رجل الضبطية القضائية ، ولا محدد فيه منزل المتهم الذى يجرى فيه التفتيش ، فإن الإذن يكون منصبا على منزل المتهم حيث يوجد هذا المنزل ، والتفتيش يكون صحيحا إذا أجراه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية .
( الطعن رقم 1922 سنة 12 ق - جلسة 2/1/1944)
المشكلة الرابعة *
طريقة إجراء التفتيش
لمأموري
الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم ن من النيابة العامة بإجراء تفتيش أن
يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة
بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على ويكون لهم تخير الظرف المناسب
لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما ما دام أن ذلك يتم فى
خلال الفترة المحددة بالإذن .
- من المقرر انه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به وما دام الضابط قد رأى دخول منزل الطاعن من سطح منزل مجاور له وكان فى استطاعته أن يدخله من بابه فلا تثريب عليه فى ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدي من الطاعن ببطلان التفتيش ، ورد عليه ردا سائغا أوضح به اطمئنان المحكمة إلى الإجراءات التى قام بها الضابط لتنفيذ الإذن الصادر له ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا .
( الطعن رقم 10909 لسنة 61 بجلسة 15/ 1/1994 )
- لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل على قيام الشرطي .......... بالتفتيش تحت إشراف الضابط بما حصله من أقوال الرائد ................ بالتحقيقات ، وكان الطاعن لا ينازع فى أسباب طعنه أن ما نقله الحكم من أقوال الضابط المذكور فى هذا الشأن له معينه من التحقيقات ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو محضر الضبط مما يفيد أن التفتيش تم تحت إشراف الضابط وخلو شهادة الوزن مما يدل على أن الضابط هو الذى قدم المخدر لوزنه - بفرض صحته - لا ينال من سلامة استدلال الحكم .
( الطعن رقم 11347 لسنة 60 ق جلسة 11/12/1991 )
- إن طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكلة إلى رجل الضبط القضائي المأذون له يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع ، وأن له أن يستعين فى ذلك بأعوانه . من رجال الضبط القضائي .
( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )
- من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن موكولة إلى المأمور المأذون له . فيجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع . فله أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تنفيذ التفتيش المأذون له به وأن يستعين فى ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو بغيرهم من رجال السلطة العامة بحيث يكونون على مرأى منه وتحت بصره .
( الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )
- من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فى إجراء القبض والتفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه .
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 16/10/1989 )
- من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه فى مكان الضبط - عدم تفتيش مسكن المأذون له بتفتيشه ومن ثم يضحى النعي على الحكم فى هذا الخصوص غير سديد .
( الطعن رقم 4248 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/1988 )
- من المقرر أنه متى كان التفتيش الذى قام به مأمور الضبط مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى فى سبيل تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له به ، أن يتظاهر - كشخص عادى - برغبته فى شراء نقد بعملة محلية .
( الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )
- لما كان الحكم لم يورد فى مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل حركة من فيه ، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من أداء المأمورية المنوطة به ، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش وصحة الاستناد إلى الدليل الذى يسفر عنه .انتظروا الباقي من مشكلات التفتيش
No comments:
Post a Comment