المشكلة الثانية *
المخول قانوناً حق تنفيذ الأمر بالتفتيش
القاعدة
إذا
كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبط القضائي
أو لمن يعاونه أو ينيبه ، فإن انتقال أي من هؤلاء لتنفيذه يجعل ما أجراه
بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة والذي خول كلاً منه
سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه
( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )
( الطعن رقم 15066 لسنة 59 ق جلسة 4/ 2/1990 )
[ الطعن رقم 4399 لسنة 59 ق جلسة 16/11/1989 ]
[ طعن رقم 1885 لسنة 59 ق جلسة 6/ 7/1989 ]
[ طعن رقم 6823 لسنة 58 ق جلسة 14/ 2/1989 ]
[ طعن رقم 5791 لسنة 58 ق جلسة 11/ 1/1989 ]
[ طعن رقم 594 لسنة 58 ق جلسة 17/ 4/1988 ]
( الطعن رقم 4077 لسنة 57 ق جلسة 17/ 3/1988 )
( الطعن رقم 5831 لسنة 56 ق جلسة 5/ 3/1987 )
( الطعن رقم 2358 لسنة 54 ق جلسة 24/ 1/1985 )
( الطعن رقم 675 لسنة 54 ق جلسة 6/11/1984 )
( الطعن رقم 3495 لسنة 54 ق بجلسة 8/10/1984 )
( الطعن رقم 1881 لسنة 53 ق جلسة 17/11/1983 )
( الطعن رقم 6452 لسنة 52 ق جلسة 23/ 2/1983 )
( الطعن رقم 1837 لسنة 48 بجلسة 5/ 3/1979 )
( طعن رقم 986 لسنة 47 ق جلسة 27/ 2/1978 )
( الطعن رقم 954 لسنة 47 بجلسة 23/ 1/1978 )
( الطعن رقم 1190 لسنة 46 بجلسة 3/ 4/1977 )
[ الطعن رقم 1226 لسنة 45 بجلسة 23/11/1975 ]
[ الطعن رقم 201 لسنة 45 بجلسة 24/ 3/1975 ]
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة 22/12/1974 ]
[ الطعن رقم 1538 لسنة 44 بجلسة 22/12/1974 ]
[ الطعن رقم 643 لسنة 44 بجلسة 23/ 6/1974 ]
[ الطعن رقم 559 لسنة 44 بجلسة 3/ 6/1974 ]
[ الطعن رقم 537 لسنة 44 بجلسة 27/ 5/1974 ]
[ الطعن رقم 305 لسنة 44 بجلسة 17/ 3/1974 ]
[ الطعن رقم 1006 لسنة 43 بجلسة 9/12/1973 ]
[ الطعن رقم 89 لسنة 43 بجلسة 25/ 3/1973 ]
[ طعن رقم 236 ، للسنة القضائية 40 ، بجلسة 13/ 4/1970 ]
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
[ طعن رقم 1750 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 26/ 1/1970 ]
[ الطعن رقم 1717 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 18/ 1/1970 ].
[ طعن رقم 1357 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 21/2/1967 ]
[ طعن رقم 1761 ، للسنة القضائية 35 ، بجلسة 3/ 1/1966 ]
(الطعن رقم 774 لسنة 33 ق- جلسة 28/10/1963)
(الطعن رقم 1459 لسنة 30ق - جلسة 28/10/1963 )
[ طعن رقم 1994 ، للسنة القضائية 32 ، بجلسة 10/12/1962 ]
(الطعن رقم 3434 لسنة 31 ق - جلسة 11/6/1962)
(الطعن رقم 1742 لسنة 35 ق - جلسة 14/3/1961)
(الطعن رقم 1308 لسنه 35 ق - جلسة 15/11/1960 )
دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول
المنزل ، بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقا للغرض من التفتيش لخروج
هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانونا نظرا إلى مساسه بحرمة
المنازل، مما يصم هكذا الإجراء بالبطلان الذى يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من
ضبط .
(الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960 )
مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش وان كان له أن يستعين فى تنفيذ الأمر بمرءوسيه - ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا
كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة فى أن التفتيش والقبض الذى قام به المخبر
لم لكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش ، فيكون ما انتهى إليه
الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذى أسفر عن ضبط (الحشيش ) صحيحا فى القانون .
(القبض رقم 1391 لسنة 29 ق - جلسة 18/1/1960)
إذا
كان الثابت من واقعة الدعوى أنه أثناء أن كان الضابط المأذون بتفتيش منزل
المتهم يقوم بتفتيشه ، لاحظ الكونستابل ورجلا البوليس الملكي - اللذين استعان بهما الضابط فى تنفيذ أمر التفتيش وكانا يعملان " تحت إشرافه - وجود
باب مغلق بفناء المنزل ، فأنهيا إليه بما لاحظاه ، فطلب الضابط من المتهم
فتح الباب وفتحه فعلا بوجوده وأمرهما الضابط بالدخول فى الحديقة فدخلاها،
ثم اخبراه بأنهما وجدا نبات الحشيش مغروسا بها، فقام .الضابط وبصحبته المتهم بتفتيش الحديقة بإرشاد الكونستابل والبوليس الملكي ، حيث شاهد الضابط . بنفسه شجيرات الحشيش بالحالة التى وصفها، فإن تفتيش المنزل والحديقة يكون بذلك قد حصل مرة واحدة وفى وقت واحد فى حضور المتهم .
(الطعن رقم 1606 لسنه 27 ق - جلسة 2/6/1959 )
لا
محل لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام أمر
النيابة بالندب ثابتا بالكتابة لان من يجرى التفتيش فى هذه الحالة إنما
يجريه باسم النيابة العامة الآمرة لا باسم من ندبه له - فإذا
كان الثابت أن مأمور الضبطية القضائية الذى ندبته النيابة للتفتيش قد
أجازت له النيابة أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية لإجرائه ، فإن
قضاء المحكمة ببطلان التفتيش على أساس عدم إثبات الندب الصادر من المندوب
من النيابة كتابة للضابط يكون غير صحيح فى القانون .
( الطعن رقم 1869 لسنة 28 ق - جلسة 9/2/1959 )
التفتيش
الذي يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به واحد من المندوبين له
، ما دام أن قيام من إذن لهم به معا ليس شرطا لازما لصحته
( الطعن رقم 1268 لسنة 8 2 ق - جلسة 8/12/1958 )
متى
كانت إجراءات الضبط والتفتيش فد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها
وتمت تحت رقابته وإشرافه ، فإن الدفع ببطلان التفتيش لأن الضابط عهد بتنفيذ
أمر التفتيش إلى مخبر وهو ليس من رجال الضبط القضائي لا يكون له أساس .
(الطعن رقم 1562 لسنة 27 ق- جلسة 30/12/1957 )
متى
كان وكيل النيابة قد أصدر إذنه لمعاون المباحث ولمن يعاونه من رجال الضبط
بتفتيش منازل وأشخاص ستة من المتهمين فان انتقال الضابط الذى صدر باسمه
الإذن مع زملائه الذين صاحبوه لمساعدته فى إنجاز التفتيش يجعل ما أجراه كل
منهم من تفتيش بمفرده صحيحا لوقوعه فى حدود الإذن الصادر من النيابة والذي
خول كل منهم سلطة إجرائه .
(الطعن رقم 131 لسنه 27 ق جلسة 7/5/1957)
ما
دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن
التفتيش يكون صحيحا متى نفذه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية ولو شاء
مصدره أن يقصر تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة فى الإذن .
( الطعن رقم 839 سنه 25 ق - جلسة 26/12/1956 )
لا
يقدح فى صحة التفتيش أن يكون أحد المخبرين هو الذى عثر على المادة المخدرة
ما دام ذلك قد تم بحضور الضابط المأذون له بالتفتيش وتحت إشرافه .
(الطعن رقم 1154 لسنة 25 ق - جلسة 31/1/1956 )
ما
دام الثابت أن معاون البوليس هو الذى تولى إجراءات التفتيش فلا يقدح فى
صحة هذا التفتيش أن الذى عثر على المخدر هو الكونستابل الذى كان معه ما دام
أن هذا العثور كان تحت إشراف الضابط ومباشرته
( الطعن رقم 877 سنه 21 ق - جلسة 29/10/1951)
إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر فى 20 يونية سنة 1948 بشأن
الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش ، كما أن
السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق فى أن تنتدب غيرهم من
الموظفين لتنفيذ هذا القانون ، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش ويكون
التفتيش الذى يجرونه صحيحاً .
( الطعن رقم 1335 لسنة 20 ق جلسة 6/3/1951 )
مادام
الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فان
التفتيش يكون صحيحا إذا نفذه أى واحد من مأموري الضبطية القضائية . ولا
جدوى من القول بأن صدور الإذن بالتفتيش بناء على طلب الضابط الذى قام بعمل
التحريات التى انبنى عليها الإذن يجعله منصرفا عقلا وحتما إلى اختصاص
طالبه دون غيره بتنفيذه ، فان الإذن بالتفتيش لو كان أراد قصر إجرائه على
مأمور بعينه من مأموري الضبطية لنص صراحة على ذلك فى الإذن .
( الطعن رقم 1326 سنه 19 ق- جلسة 20/12/1949)
(الطعن رقم 1411 سنه 18 ق - جلسة 18/10/1948 )
التفتيش
الذى يقع تنفيذا لإذن النيابة يكون صحيحا إذا قام به أى واحد من رجال
الضبطية ما دام الإذن لم يعين رجلا بذاته منهم ، وما دام مثل هذا التعيين
ليس شرطا لازما لصحته .
( الطعن رقم 1697 لسنة 18 ق - جلسة 2/6/1948)
متى
كان الثابت أن رئيس مكتب المخدرات الذى ندب لإجراء التفتيش وأجيز له فى
الإذن أن يندب غيره من رجال الضبطية القضائية فان ندبه لغيره من هؤلاء لا
يستلزم أن يكون كتابة أسوة بالإذن الصادر من النيابة نفسها.
( الطعن رقم 7 سنه 18 ق - جلسة 2/2/1948 )
متى
استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذن التفتيش أن من أذن به لم
يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلا دون تعيين ، كان
لكل واحد من مأموري الضبطية القضائية أن ينفذه .
( الطعن رقم 7 سنة 18 ق - جلسة 2/2/1948 )
الإذن
الذى يصدر من النيابة للبوليس بإجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن
يكون معينا به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية فيصح أن
يتولى - التفتيش أى واحد من هؤلاء ولو كان غير الذى طلب الإذن ما لم يكن الإذن قد اختص أحدا معينا بذلك .
(الطعن رقم 85 سنة 11 ق - جلسة 16/12/1940)
إذا
كانت المحكمة قد استظهرت فى منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء
على طلب مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو
شخصيا أو بواسطة أى مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أى مأمور
من الضبطية القضائية يكون صحيحا.
( الطعن رقم 697 سنه 12 ق - جلسة 16/2/1940 )
إن
حق رجال الضبطية القضائية فى تفتيش المنازل والأشخاص فى الحالات الجائز
لهم فيها ذلك خاص بهم يقومون به هم بالذات من تلقاء أنفسهم أو بناء على إذن
من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون فلا يجوز لهم أن يكلفوا به غيرهم
ممن ليست له صفتهم . ولكن
إذا اقتضتهم الحالة الاستعانة بأعوانهم فيتعين أن يكون التنفيذ بحضورهم
وتحت إشرافهم ، وإذن فإذا لم يقم مأمور الضبطية القضائية بنفسه بتفتيش
المتهم المأذون بتفتيشه بل ندب لذلك أحد الشرطة فتربص للمتهم حتى مر به
ففتشه قسرا وضبط ما معه من مخدر فإن هذا التفتيش يقع باطلا ولا يصح
الاعتماد على الدليل المستمد منه فى إدانة المتهم .
(الطعن رقم 1811 سنه 10 ق - جلسة 11/11/1940)
إن مساعده المخبر لضابط البوليس فى إجراء التفتيش المأذون به إذا كانت على مرأى منه وتحت بصره لا يترب عليها أى بطلان .
(الطعن رقم 1909 سنة 11 ق - جلسة 10/11/1941 )
إذا
كان أحد الجنود قد رافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته فى عمله فكلفه
هذا أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث تحت إشرافه فى أحد الأمكنة المراد
تفتيشها فان عمله لا يكون باطلا، لأنة فى هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور
الضبطية القضائية . .
(الطعن رقم 1250 سنه 13 ق - جلسة 17/5/1943 )
أنه
وإن كان يشترط لصحة التفتيش الذى يجريه البوليس أن يكون من أجراه من
مأموري الضبطية القضائية إلا أن ذلك لا يمنع مأمور الضبطية القضائي من
الاستعانة فى عمله عند التفتيش بأعوانه الذين تحت إدارته ولو كانوا من غير
مأموري الضبطية القضائية، و إذا عثر أحد هؤلاء على شئ مما يبحث عنه وضبطه
كان هذا صحيحا ما دام قد حصل تحت إشراف من له حق التفتيش قانونا.
( الطعن رقم 106 سنة 9 ق - جلسة 19/12/1938)
الإذن بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأي رجل من رجال الضبطية القضائية القيام بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك . وفى
هذه الحالة لا يجوز لغير من عين بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق
الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن التفتيش لا يملكه هذا الندب .
( الطعن رقم 106 سنه 9 ق - جلسة 19/12/1938 )
المشكلة الثالثة *
حدود الاختصاص المكاني لتنفيذ إذن التفتيش
القاعدة
متى
صدر إذن النيابة العامة بتفتيش متهم كان لمأمور الضبط القضائي المنتدب
لإجرائه أن ينفذه عليه أينما وجده ، ولا يحق للمتهم أن يحتج بأنه كان وقت
إجراء التفتيش في مكان غير المكان المحدد بأمر التفتيش ، طالما كان ذلك
المكان في دائرة اختصاص من قام بإجراءات الضبط والتفتيش، لأن حرمه المكان
التي كفلها القانون بالحماية إنما شرعت لمصلحة صاحبه ، فمباشرة مأمور الضبط
القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له يصححه اختصاصه بالتحقيق
مع المتهم الذى فتش منزله بناء على ضبطه متلبسا بجريمة وقعت فى دائرة
اختصاصه وذلك على أساس أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق المختص هو به . وقيام النيابة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضي قعود مأمور الضبط عن القيام بواجبه ومتابعتـه .
(الطعن 2091 لسنة 48 ق - جلسة 23/2/1979 )
( الطعن رقم 747 لسنه 33 ق - جلسة 2/12/1963)
( الطعن رقم 461 لسنة 33 ق –جلسة 27/5/1963)
(الطعن رقم 1594 لسنه 29 ق-جلسة 10/5/1960 )
إذا كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المتهم - المأذون له قانونا بتفتيشه - أثناء
قيامه تنفيذ إذن التفتيش على شخصه ، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه
المكاني وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه
جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ جعله
فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذي
ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه ، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور
الضبط القضائي مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه
فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة . فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التى وصفها الحكم المطعون فيه - قد أوجبتها المتهمة "الطاعنة
بصنعها وهى التى دعت إلى القيام بضبطها وتفتيشها فإن ما اتخذه من إجراءات
قبلها يكون صحيحا وبالتالي يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون .
( الطعن رقم 1736 لسنه 31 ق - جلسة 2/4/1962)
(الطعن رقم 1221 السنة 29 ق -جلسة 8/12/1959 )
( الطعن رقم 555 لسنة 9 2 ق -جلسة 30/6/1959)
( الطعن رقم 824 لسنه 23 ق - جلسة 9/7/1953 )
( الطعن رقم 967 سنة 22 ق - جلسة 24/11/1952 )
( الطعن رقم 518 سنة 22 ق - جلسة 11/11/1952 )
( الطعن رقم 2259 سنة 17 ق - جلسة 12/1/1948 )
( الطعن رقم 4152 لسنة 59 ق جلسة 23/11/1989 )
( الطعن رقم 696 لسنة 58 ق جلسة 1/12/1988 )
( طعن رقم 1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )
( الطعن رقم 1048 لسنة 49 ق جلسة 29/11/1979 )
( الطعن رقم 1422 لسنة 57 ق جلسة 20/10/1987 )
( الطعن رقم 1606 لسنة 28 ق - جلسة 2/6/1959)
متى
كان الأمر الصادر من النيابة قد نص على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه ومن
يوجد معه لضبط ما لديه من مخدرات ، دون أن يحدد مسكنا معينا للمتهم ، فهو
بهذا يشمل كل مسكن له مهما تعدد.
( الطعن رقم 0 7 لسنة 28 ق - جلسة 12/5/1958 )
(الطعن رقم 1708 لسنة 27 ق - جلسة 4/3/1958)
( الطعن رقم 438 لسنه 27ق - جلسة 19/6/1957 )
متى
كانت المتهمة موجودة فى منزل الشخص المأذون بتفتيشه لدى دخول مأمور
الضبطية القضائية فلما رأته نهضت وأخذت صرة كانت تضعها تحت ركبتها فحملتها
تحت إبطها، ولما عرفته أخذت تتقهقر ثم ألقت بها فالتقطها، فإن هذه المظاهر
التى بدت من المتهمة أمام الضابط تعتبر قرينة قوية على أن المتهمة إنما
كانت تخفى معها شيئا يفيد فى كشفت الحقيقة . ومن ثم فإن ضبط الصرة بما فيها من مخدر يكون صحيحا طبقا للمادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية .
( الطعن رقم 4 88 لسنة 26 ق - جلسة 5/11/1956)
( الطعن رقم 1312 سنة 20 ق - جلسة 28/11/1950)
( الطعن رقم 1508 سنه 14 ق - جلسة 16/10/1944 )
( الطعن رقم 1922 سنة 12 ق - جلسة 2/1/1944)
المشكلة الرابعة *
طريقة إجراء التفتيش
لمأموري
الضبط القضائي إذا ما صدر إليهم ن من النيابة العامة بإجراء تفتيش أن
يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة
بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على ويكون لهم تخير الظرف المناسب
لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما ما دام أن ذلك يتم فى
خلال الفترة المحددة بالإذن .
( الطعن رقم 10909 لسنة 61 بجلسة 15/ 1/1994 )
( الطعن رقم 11347 لسنة 60 ق جلسة 11/12/1991 )
( الطعن رقم 9076 لسنة 60 ق جلسة 7/11/1991 )
( الطعن رقم 2518 لسنة 59 ق جلسة 23/10/1989 )
( الطعن رقم 2819 لسنة 59 ق جلسة 16/10/1989 )
( الطعن رقم 4248 لسنة 57 ق جلسة 14/ 1/1988 )
( الطعن رقم 3741 لسنة 57 ق جلسة 23/12/1987 )
لما
كان الحكم لم يورد فى مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن وشل
حركة من فيه ، فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد من الإجراءات
التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن
من أداء المأمورية المنوطة به ، وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش وصحة
الاستناد إلى الدليل الذى يسفر عنه .
انتظروا الباقي من مشكلات التفتيش