Tuesday, September 24, 2013

نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية يخاطب "الخمسين" بشأن تعديلات الدستور

أرسل أعضاء نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية خطابا إلى لجنة تعديل الدستور "لجنة الخمسين" تضمن عددا من المقترحات بشأن وضع هيئة النيابة الإدارية فى نصوص الدستور الجديد دار حول أن النيابة الإدارية جهة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وحماية أموال وممتلكات الدولة ومعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، كما تختص برفع ومباشرة الدعوى التأديبية وطعونها وفقاً للقانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ولأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وفسر الخطاب المرسل للجنة الخمسين والذى اشرف عليه رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية المستشار سعد النزهى هذه المقترحات بأنه بالنسبة لحماية أموال وممتلكات الدولة فإنه بعد الاتجاه لإلغاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، اكتفاء بوجود هيئات قضائية ورقابية تؤدى هذا الدور، يتعين دعم دور النيابة الإدارية فى تلك المكافحة، حيث يمتد دورها فى حماية المال العام إلى تعقبه والتنقيب عنه فى مواقعه المختلفة، وحركته المستندية، واستعادته أو الرجوع بقيمته على كل من تسبب فى ضياعه، تلك آفاق التأديب التى لا تقف عند التقرير بعدم تحريك الدعوى التأديبية إذا انتفى ركن الجريمة أو أدلتها أو مجهولية فاعلها- على النحو المتبع فى الدعوى الجنائية- وهو دور يحتاج تفعيله بحماية دستورية من تأثير جهات الإدارة محل المسائلة التأديبية، وتحصيناً من توافق السلطتين التنفيذية والتشريعية- وكلاهما جناح للآخر فى النظم البرلمانية- على وضع القيود أمام مكافحة الفساد المالى، فى ظروف تدعو لهذا التوافق، كما حدث فى عهود سابقة شاع فيها الفساد المالى بحماية قانونية.

ورأى الخطاب أن مجال معالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة يتمثل فى سلبيات الأداء التى ترتب ضياع حقوق مالية واجتماعية، أو إفقار الدولة بالتفريط فى كسب تلك الحقوق، أو قصور فى الخدمات وإهدار اعتمادات مالية دون تحقيق الغرض منها، ومثالها المشروعات والنشاطات المتعثرة أو المتوقفة نتيجة سلبيات إدارية أو منازعات طويلة الأمد، والإهمال الشائع فى خدمات الصحة والتعليم وغيرها، حيث يتعين تفعيل دور النيابة الإدارية فى حماية حق الدولة وجميع مواطنيها فى استثماراتهم وخدماتهم العامة، دون خسائر أو قصور فى الأداء، وذلك بقرارات وتوصيات ذات طبيعة تأديبية، يضمن قانون النيابة حق التظلم منها والطعن عليها.

ولفت التفسير إلى أهمية استخدام مصطلح رفع الدعوى، بدلاً من تحريكها، توحيداً للمصطلح بين النيابتين العامة والإدارية حيث لا تمييز بينهما وفقاً للمستقر بأحكام النقض، موضحا أنه لا يوجد مبرر عند وضع نصوص الدستور للتفرقة بين مصطلحى " جهة " و"هيئة " من حيث المعنى أو الأثر للتفرقة بينهما ومن ثم يقتضى اتساق الصياغة الدستورية توحيد المصطلح.

ونوه الخطاب بان المقصود بـ" وفقاً للقانون " هو إفساح المجال للقانون لاستثناء بعض الجهات السيادية بنظم تأديبية خاصة، وإن كان الأصل هو حق كل مواطن فى قاضيه الطبيعى، وفى ضمانات التحقيق والمحاكمة القضائية، وهى ضمانات حمائية، يفتقر إليها الاستثناء بتمييز شكلى.

اليوم السابع

Sunday, September 22, 2013

محامون بالإسماعيلية يجمعون توقيعات سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية



بدأ محامون بالإسماعيلية فى حملة لجمع توقيعات سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية
بسبب أسلوب المجلس المتردى حسب وصفهم.وقال محمد حنفى أحد المشاركين باجتماع عقد يوم السبت بنقابة المحامين، إن أكثر من مائة محامى وقع على وثيقة لسحب الثقة من مجلس النقيب نبيل عبد السلام، ومجلسه بسبب تقاعسه عن اتخاذ
قرارات حاسمة فى أزمات أحاطت بالنقابة فى الفترة الماضية".
وأضاف حنفى: "لم نرض عن أسلوب النقابة فى التعامل مع أزمة حريق مجمع المحاكم
ونقل العمل إلى المجمع التعليمى، مما أثر على أسلوب العمل، كذلك إحالة 12 محاميا للتحقيق بسبب انتقادهم للمجلس، بدلا من تدارك الموقف". وعقد اجتماعا ظهر السبت بنادى نقابة المحامين بمنطقة الأندية حضره ما يقرب من مائة محام، لدراسة سحب الثقة من مجلس النقابة الفرعية والدعوة لانتخابات لاختيار مجلس جديد.
اليوم السابع

عميد حقوق القاهرة: مجلس الشورى "ملوش لزمة"

 

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن مجلس الشورى ليس له أى فائدة، قائلا: "المجلس ملوش لزمة"، لافتا إلى أن مجلس الشورى لابد وأن يكون مرتبطا بالدول الكبيرة، والتى تضم مجموعة من الولايات، وهو ما لا نملكه فى مصر. وأضاف كبيش، خلال مؤتمر دستور مصر الثورة

والمنعقد بجامعة القاهرة، أن مجلس الشورى يكلف الدولة مبالغ طائلة تحتاج إليها فى تلك المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، لافتا إلى أنه من ضمن اختصاصات مجلس الشورى الرقابة على إنشاء الاحزاب السياسية والرقابة على الصحافة وتعيين رؤساء الصحف، قائلا: "نحن فى غنى عن هذه الاختصاصات الآن"

كما طالب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، بإلغاء قانون العزل السياسى، قائلاً: "إن هذا القانون لا يجوز أن يطبق فى دولة خرج شعبها بثورتين، لأنه لا يجوز عزل فئة من منصبها لمجرد انتمائها لجماعة معينة"، مبديًا رفضه لتطبيق القانون على أى فصيل سياسى.

وأضاف كبيش، خلال مؤتمر "دستور مصر الثورة" والمنعقد بجامعة القاهرة اليوم، أنه لأول مرة فى دساتير مصر يتم إقرار مسئولية سياسية لرئيس الجمهورية، لافتًا إلى أنه إذا أخطأ رئيس الجمهورية يعاقب بالدستور، ومن الأخطاء التى يعاقب عليها على سبيل المثال، مخالفة أحكام الدستور والتخابر مع الدول والمساس بوحدة الوطن وسلامة أراضيه.

حقيبة سوداء تثير الذعر بمحكمة مصر الجديدة



أثارت حقيبة سوداء اللون داخل محكمة مصر الجديدة الذعر بين المواطنين المتواجدين داخلها، خوفا من وجود قنبلة أو مفرقعات بداخلها، مما تسبب فى حالة من الارتباك والخوف الشديد.

تم إخطار النجدة ووصل خبراء المفرقعات الذين قاموا بفحص الشنطة وتبين أن بداخلها قنبلة غاز "فيدرال"، وقاموا بتحريزها، وجارى البحث عن مالكها للقبض عليه والتحقيق معه.

كان اللواء جمال فريد حلاوة نائب مدير الإدارة العامة للحماية المدينة بالقاهرة قد تلقى إخطارا يفيد بوجود قنبلة بداخل شنطة فى محكمة مصر الجديدة وانتقل على الفور خبراء المفرقعات وبتفتيش الحقيبة عثر على طلقة غاز بداخلها وتبين أنه بلاغ سلبى وكاذب.

تم تحرير محضر بالواقعة ويكثف الأمن جهوده للقبض على مالكها وتولت النيابة التحقيق.
اليوم السابع

بيان رئيس نادى مجلس الدولة لرفض أى تطاول أو إساءة للقضاة أو المساس باختصاصه


استنكر المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، انتقادات بعض مستشارى هيئة قضايا الدولة بحق مجلس الدولة وقضاته خلال اجتماعهم بلجنة الخمسين المنوط بها إقرار التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن تلك الانتقادات انطوت على "تجاوزات" فى حق مجلس الدولة ودوره وقضاته.

وقال المستشار ياسين – فى مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم بمقر النادي– إن "ما ورد بهذه المناقشات من تطاول وتجاوز فى حق مجلس الدولة، أمر غير مقبول، ونملك الرد عليه، ولكننا لا نريد النزول إلى هذا المستوى من الحوار، خاصة أننا هيئة قضائية تعتز بمكانتها ودورها فى إعادة الحقوق وحماية الحريات لأبناء هذا الشعب"، مطالبًا الجميع بأن "يكف لسانه عن مجلس الدولة وقضاته". وأضاف رئيس نادى قضاة مجلس الدولة خلال المؤتمر، الذى استهله بالترحم على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين سقطوا دفاعًا عن الوطن، أن مجلس الدولة سيظل شامخًا مهما ألقاه غيره بحجارة التعدى، وأنه ورغم أحقية هيئة قضايا الدولة فى أن يكون لها نص فى الدستور، غير أن "التجاوز فى حق مجلس الدولة للحصول على هذا الحق أمر هال جميع قضاة المجلس، خاصة أنه صدر من زملاء فى أصلهم قضاة". وعرض لنماذج مما سماه بـ"التجرؤ فى حق مجلس الدولة من جانب بعض قضاة هيئة قضايا الدولة" من نوعية أن المجلس يتسبب فى تأخر الفصل فى الدعاوى القضائية المنظورة أمامه، وأن قضاة المجلس ينشغلون فى أمور الندب لجهات أخرى، واستعمالهم للوساطات فى تسريع الفصل فى بعض الدعاوى".. واصفًا هذه العبارات بأنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويحاسب عليها القانون كونها تمثل اتهامات بلا سند ويصل بعضها إلى مرتبة السب والقذف. وأكد المستشار حمدى ياسين أن بعض المناقشات بين لجنة الخمسين وممثلى هيئة قضايا الدولة، خرجت عن آداب اللياقة، إلى حد التطاول على أعضاء لجنة الخبراء "لجنة العشرة التى اقترحت التعديلات المطلوبة على دستور 2012" والتى تضم خيرة قضاة مصر ورجال الفقه الدستورى.. وذلك بحسب وصفه. وتساءل المستشار ياسين مندهشًا: "ماذا يجدى هيئة قضايا الدولة فى الهجوم على اختصاص مجلس الدولة"، خاصة أن هذا الهجوم لن يجعلها قادرة على الفصل فى أى منازعة إدارية، لأنها هيئة لا تعتلى منصة القضاء لتفصل فى أى منازعة وذلك بنص الدستور. وشدد على أن مجلس الدولة وقضاته وناديهم يتمسكون باختصاص هيئتهم فى تسوية المنازعات الإدارية دون غيره.. مؤكدًا أنه ليس لهيئة قضايا الدولة أو لأى جهة غيرها أن تنزع عن المجلس هذا الاختصاص، وأن ما قيل اقتراحًا بشأن أن تكون هناك "تسوية ملزمة للنزاع" تتولاها هيئة قضايا الدولة، هو أمر يتنافى مع حق التقاضى والمبادئ الدستورية المستقرة فى هذا الشأن. وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة بوصفها المدافع عن حقوق الدولة والخصم الشريف فى كل النزاعات الإدارية لا يرفعها تهكم أو سباب أو اعتداء على اختصاصات أصيلة بمجلس الدولة.
اليوم السابع

أنباء عن تنقلات واسعة بمكتب النائب العام ونيابة الاستئناف خلال ساعات



قالت مصادر قضائية إن النائب العام، المستشار هشام بركات، عقد اجتماعا داخل مكتبه حضره عدد من محامى العموم، والنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى، لإصدار قرار بحركة تنقلات واسعة داخل النيابة العامة، والمكتب الفنى، ونيابة استئناف القاهرة، سيعلن عنها خلال الساعات المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن الحركة الداخلية لتنقلات النيابة العامة ستشمل تغيير المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار محمد غراب، الذى سينتقل للعمل بمنصة القضاء، وتصعيد بعض محامى العموم للعمل بالنيابات الكلية وداخل المكتب الفنى للنائب العام، وتصعيد بعض العاملين بالقضاء للعمل بالنيابة العامة بدرجة محامٍ عام.

واستبعدت المصادر أن تشمل الحركة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، والمستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، مع تغيير بعض أعضاء المكتب الفنى الذين تم تصعيدهم فى الحركة القضائية للعمل بمنصة القضاء.

اليوم السابع

المستشار عزت عودة يتحدث قضايا الدولة أنقذت مصر من كوارث


 
قال المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الدستور المصرى من الدساتير المرنة والتى تحتمل تعديل بعض المواد، وهو عكس الدساتير الجامدة مثل دستور إنجلترا.وأضاف خلال مؤتمر التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة فى مصر، أن التعديلات التى يجب أن تكون هى خاصة أكثر بالمرأة لتجاهلها فى الدستور السابق، وأيضًا المواد الخاصة بحقوق الطفل.

وأشار أن ما يهم الهيئة فى هذا الشأن هو المادة الخاصة بالهيئة، وإنها قد سلب منها هذة الاختصاصات فى تعديلات لجنة العشرة.

وأعرب "عودة" عن استغرابه من لجنة العشرة، عندما تم سحب هذه الاختصاصات، وإنه من المفترض أن يتم تعديل النصوص الخلافية كنظام الحكم وقوانين الطفل والمرأة والعمال والفلاحين.

وقال إن مستشارى قضايا الدولة لا يريدون أى نصوص إضافية، وإنهم يريدون تحمل مسئولية أكثر وإن الهيئة أنقذت مصر من كوارث، ومن ضمن هذه الاختصاصات التى عدلتها لجنة العشرة إبرام العقود بين الدولة والجهات الأخرى، وإن تحرير العقد وتوقيعه هو أمر مهم، وذلك بعد أن ثبت لنا خطأ فى هذه العقود مثل عقود الخصخصة، ومدينتى وعمر أفندى، وذلك بسبب أخطاء فى إبرام العقود والتى يراجعها مجلس الدولة، وذلك كان لابد أن يقوم بهذه الأمور الهيئة، وهو ما وضع فى دستور 2012 وتم تعديلة من لجنة العشرة.


وكشف" عودة " أن هناك 26 قضية تحكيم دولى ضد مصر بسبب هذة العقود، التى وصفها بالفاسدة على حد قوله، حيث تتولى الهيئة الدفاع عن الدولة، وعلى سبيل المثال أنقذ قسم المنازعات وزارة الخارجية من دفع مليار و300 مليون جنيه فى قضيتى "مالكروب".

وأضاف "عودة": "من ضمن المواد التى عدلت - تسوية المنازعات، والتى فشلت فيها الدولة فى السابق، ولذلك تم إسنادها إلى الهيئة فى الدستور السابق، وعلى سبيل المثال فى فشل مجلس الدولة فى تسوية منازعات دعاوى رصيد الإجازات والبدلات التى تحملت الدولة أموالا طائلة منها.

وأوضح أن هناك اختصاصًا آخر تم سلبه هو الإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية، وأيضًا اختصاص الادعاء المدنى العام هو الخاص بأن تقوم الهيئة إن رأت فساد بالادعاء المدنى مباشرًا عن الدولة دون استئذان من وزير أو مدير، والذى قد يكون هو متهم فى نفس القضية.

وتساءل عودة: "كيف لا تستطيع الهيئة الدفاع عن الدولة فى الادعاء المدنى إلا بعد موافقة الوزير المختص أو الجهة الإدارية؟.

اليوم السابع

Sunday, September 15, 2013

القومي لحقوق الإنسان يشكل لجان لتقصى الحقائق


القومي لحقوق الإنسان يشكل لجان لتقصى الحقائق بشأن الأحداث منذ 30 يونيو


أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس بصدد تشكيل عدة لجان لتقصى الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة ومنذ ثورة 30 يونيو فى إطار خطة داخلية ودولية وإقليمية له.

جاء ذلك خلال لقاء فايق اليوم الثلاثاء، ولجنة الحكماء الأفارقة بمقر المجلس، حيث أوضح للوفد الإفريقي دور المجلس فى المرحلة الانتقالية فى مصر ودعمه لحقوق الإنسان.

وقال فايق للوفد إن المجلس سيقوم بزيارات لعدد من السجون للإطلاع على مدى تطبيق القواعد القانونية، مشيرا لاهتمام المجلس كذلك بمحور العدالة الانتقالية.

وأضاف فايق أن المجلس يعمل على القيام بدوره فى الحفاظ على حقوق الانسان داخل مصر والتأكيد عليها فى التعديلات الدستورية التي ستجرى خلال الأيام المقبلة فى عمل لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية والتي يمثل المجلس فيها المحامية منى ذوالفقار.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الأفريقي دعمه لخارطة الطريق باعتبار مصر إحدى الدول المحورية فى الأسرة الأفريقية، وأن مسألة عودة مصر فى الاتحاد الأفريقي مجرد وقت ومع استمرار التعاون بين الاتحاد ومصر فى كافة المجالات.

ويأتي اللقاء فى إطار نشاط رئيس المجلس على كافة المستويات الدولية والإقليمية والعربية والداخلية حيث إلتقى الأسبوع الماضي مع السفير الإيطالي بالقاهرة .

Monday, September 2, 2013

نادي القضاة يعلن تحفظه على تشكيل لجنة الـ 50


أعلن نادى قضاة مصر تحفظه على تشكيل «لجنة الـ50» لتعديل الدستور وخلوها من القضاة بجانب قلة عدد القانونيين في اللجنة.
وقال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس محكمة النقض المتحدث الرسمى باسم نادي قضاة مصر، إن نادي القضاة يتحفظ على تشكيل «لجنة الـ50» لأنها لم تتضمن تمثيل القضاة في تشكيل اللجنة مؤكدا ضرورة أن تعبراللجنة عن كل أطياف المجتمع لتعبر عنه.
وأضاف «الشريف» في تصريحات صحفية أن تشكيل «لجنة الـ50» خلا من الشخصيات القانونية باستثناء الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون، ورئيس جامعة القاهرة.
وشدد نائب رئيس محكمة النقض على أن  وجود القضاة في اللجنة ييسر أعمال اللجنة، خاصة أنهم المعنين بأمر الدستور والملتحمين بكل فئات المجتمع وطوائفه من خلال ما تعرض عليهم من منازعات وقضايا تجعلهم أهل خبرة بما يحتاجه الدستور إلا أن عدم تمثيلهم لن ينتقص من القضاة ومن دورهم في شيء.

الحقوق والحريات تطلب زيارة سجن طره


قدمت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بطلب للمستشار هشام بركات النائب العام، لزيارة سجن طره، والالتقاء مع المسجونين العاديين، وكذا المسجونين من رموز النظامين السابقين، لتفقد مدي تطبيق القرارات واللوائح التنظيمية علي المسجونين عامة، دون تفرقة بين مسجون وآخر، ومدي اتساق ذلك مع المعايير والمبادئ الحقوقية.

وفي غضون ذلك قال أسعد هيكل المتحدث الإعلامي باسم لجنة الحريات، في تصريح له اليوم، إن اللجنة سوف تعقد الأربعاء المقبل، مؤتمرا صحفيا بنقابة المحامين، لطرح رؤيتها وموقفها من التحقيقات و المحاكمات التي تجري حاليا للنظام السابق، وكذا ما علي الساحه من أحداث أخري.

في سياق متصل أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، قيامها بزيارة مستشفي الشرطة بالعجوزة، اليوم، للاطمئنان علي صحة وسلامة الضباط والأفراد المصابين من قوات الشرطة، خلال الأحدث الماضية.

الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار فى القانون المصرى ملف كامل

الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار فى القانون المصرى (ملف كامل)





التعليق على القانون رقم 137 لسنة 2006


بشأن إعطاء



عـقـد الإيجــــار قــوة

السند التنفيذي


·        العقود المطبق عليها القانون 137 لسنة 2006 .

·        شروط إعمال القانون رقم 137 لسنة 2006 .

·        إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار .

·        الآثار المترتبة على توافر الشروط و المشكلات العملية التي تعترض القانون 137 لسنة 2006 .

·        الأشكالات في تنفيذ مضمون تلك العقود .

·        حالات استخدام المؤجر أو المستأجر لعقد الإيجار كسند تنفيذي .

·        و ما الحكم في حالة فقد عقد الإيجار المشتمل على الصيغة التنفيذية .




                               مجدى احمد عزام

                                    المحامى

                         بالإستئناف العالى ومجلس الدوله






المبحث الأول

نطاق تطبيق القانون رقم4 لسنة 1996 و137/2006

(( ماهية عقود الإيجار الخاضعة للقانون المدني ))


   عقود الإيجار المعنية بالقانون رقم 137 لسنة 2006 هي تلك العقود الخاضعة لأحكام القانون 4 لسنة 1996 و القانون المدني وقد عالج المشرع المصري في المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996نطاق تطبيق أحكام القانون المدني على عقود إيجار الأماكن التي تخضع لأحكام المادة الثانية منه و ذلك اعتباراً من 31/1/1996 تاريخ العمل بالقانون 

فنص  فى م1 ق4 /96

            "…………لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن  وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر  و136 لسنة 1981  فى شأن بعض الأحكام الخاصه بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المالك والمستأجر والقوانين الخاصه بإيجار الأماكن الصادره قبلهما  على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها  ولا على الأماكن التى أنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب  دون أن يكون لأحد حق البقاء  فيها طبقا للقانون"

       وفى م2  ق4/96

            "……….تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن  المنصوص عليها فى الماده الأولى من هذا القانون خاليه أو مفروشه أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها ."



البيان والتعليق:

            عالج المشرع المصرى فى الماده الأولى  من القانون رقم4لسنة 1996 نطاق تطبيق أحكام القانون المدنى  على عقود ايجار الأماكن التى تخضع لأحكام الماده الثانيه منه. وذلك اعتبارا من تاريخ31/1/1996 تاريخ العمل بأحكام  القانون رقم4لسنة1996.

      وقد تناول النص حالات ثلاثه هى :

              

1-الأماكن التى لم يسبق تأجيرها


     نص المشرع على أن جميع  الأماكن المنشأه قبل العمل بأحكام القانون رقم 4/1996 أى قبل 31/1/1996  والتى لم يسبق تأجيرها لا تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن  وتخضع لأحكام الإيجار المنصوص عليها بالقانون المدنى0

     والحال كذلك أيضا لجميع الأماكن التى تنشأ بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 4/1996وهو أمر بديهى بالتبعيه

 يستوى بعد ذلك أن تكون تلك الأماكن قد سبق شغلها بأى سند آخر غير عقد الإيجار كما لو كان الحال بموجب عقد استغلال أو حكر …أوإلى غير ذلك0

     وبشكل عام فان جميع الأماكن أيا كان تاريخ إنشائها والتى لم يسبق تأجيرها منذ إنشائها تخضع عند تأجيرها لأحكام الإيجار المنصوص عليها بالقانون المدنى 0

2-الأماكن التى أنتهت عقود ايجارها قبل31/1/1996

             تاريخ نفاذ القانون رقم4لسنة 1996


ويقصد بتلك الأماكن جميع الأماكن التى كانت مؤجره بموجب عقود خاضعه لأحكام قوانين ايجار الأماكن الاستثنائيه رقمى49لسنة1977،136لسنة 1981.(أيا كان غرض الايجار) وانتهت عقود تلك  الأماكن لأى سبب كان يستوى فى ذلك أن يكون انتهاء العقد المبرم لشغل العين كان جبريا بموجب حكم قضائى بالفسخ أوالإخلاء والطرد أولانتهاء العلاقه الايجاريه بأى سبب كوفاة المستأجر دون وريث أوكان انتهاء العقد المبرم لشغل العين كان اختياريا بارادة طرفيه بانهاء التعاقد.



3-الأماكن التى تنتهى عقود ايجار بعد31/1/1996 لأى سبب

 


   ويقصد بتلك الأماكن جميع الأماكن التى كانت مؤجره بموجب عقود ايجار خاضعه لأحكام قوانين ايجار الأماكن الاستثنائيه.وظلت خاضعه لأحكامها حتى بعد 31/1/1996 تاريخ نفاذ القانون رقم4لسنة1996ثم انتهت تلك العقودلأى سبب كان جبرا بموجب حكم قضائى أو اختياريا بارادة طرفى التعاق.

    الا أن ذلك مشروط فى هذه الحاله بلأ يكون لأحد الحق فو البقاء بالعين المؤجرهبعد انتهاء العقد

لأى سبب من الاسباب المنصوص عليها فى قوانين ايجار الأماكن 49/77،136/1981

   ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه الماده 29/1من القانون49/1977بشأن الامتداد اللقانونى لعقود الايجار وتعديلاتها بموجب القانون6لسنة 1997.فى الأماكن المؤجره لغير أغراض االسكن.

   كذلك ما نصت عليه الماده20 من القانون 136لسنة 1981بشأن التنازل عن الايجار وفقا لأحكام البيع بالجدك.

   حتى ولو ثبت حق البقاء فى العين فى تاريخ لاحق على 31/1/1996كذلك الحال فى حالات التنازل عن الايجار بموافقة المالك.

      

        وبشكل عام يمكن القول

  بأن نطاق تطبيق أحكام القانون رقم4 لسنة 1996 يشمل جميع الأماكن التى تتم تأجيرها بعد31/1/1996 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 4/96.ما دامت كانت خاليه وقت التأجير.ويستوى بعد ذلك أن تكون سبق شغلها بموجب عقد ايجار قبل أو بعد العمل بالقانون رقم4بلسنة1996 ما دام قد انتهى العمل بأحكام ذلك العقد..

*استبعاد جميع الأماكن الخاضعه لأحكام

القانون رقم4لسنة1977 والقانون

136لسنة1981.

   ويقصد بتلك الأماكن جميع  الأماكن التى يتم شغلها بموجب عقود ايجار سابقه فى تاريخ تحريرها على تاريخ نفاذ القانون 4لسنة1996 أىقبل 31/1/1996.

   فمتى كان العقد محرر قبل 31/1/1996 فانه يخضع لأحكام قوانين الايجار الاستثنائيه،ويستبعد خضوعه لأحكام القانون رقم4لسنة 1996.

   يستوى أن تكون عقود الايجار المبرمه قبل 31/1/1996 مؤجرهى لأغراض السكن أو لغير السكن.


*يستوى الغرض من تأجير العين أو المكان الخاضع لأحكام القانون رقم4/1996

   فلا يحول تحديد غرض استعمال العين الخاضعه لأحكام القانون المدنى ما دام  كان محررا بعد 31/1/1996 سواء كان لغرض السكن أو غير السكن أو أرض فضاء أو زراعيه………


المبحث الثاني

شروط تطبيق و إعمال القانون رقم 137 لسنة 2006



ينص القانون رقم 137 لسنة 2006 على

(( يكون للمحررات المثبتة للعلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها قوة السند التنفيذي بعد إثبات تاريخها بحضور الطرفين )) .


   و قد حدد النص لاعمال أثره و إعطاء عقد الإيجار قوة السند التنفيذي شروط ثلاثة :-

   الشرط الأول :-
·   أن يكون هناك محرر مثبت للعلاقة الايجارية و شروطها و انتهائها فيتعين أن تكون العلاقة الايجارية ثابتة بالكتابة فلا يصح أن تكون شفوية .كما يتعين أن يتضمن المحرر المثبت للعلاقة الايجارية شروط و أحكام عقد الإيجار من حيث الالتزامات الواقعة على كل طرف  و حقوق كل طرف تجاه الآخر و تاريخ انتهاء العلاقة الايجارية والآثار المترتبه على إخلال أى من طرفى العلاقة الإيجارية لأى إلتزام واقع عليه  .

·        فيجب في المحرر أن يتضمن البيانات الأساسية لعقد الإيجار من حيث وجود محل للعقد و مدة و أجرة .

·   كما يتعين أن تكون الالتزامات الواردة بعقد الإيجار مما يجوز تنفيذها جبراً و أن يكون الالتزام محقق الوجود ومعين المقدار و حال الأداء .

·   بمعنى أنه يتعين أن ما يتضمنه عقد الإيجار من التزامات مما يمكن اقتضاؤه جبراً مما يجعل لها بهذه المثابة قوة تنفيذية تجبر لصاحب الحق الثابت فيها أن ينفذ بها دون حاجة للالتجاء إلى القضاء

طعن رقم 257/36 ق جلسة 19/1/1971 

الشرط الثاني :

أن يتم إثبات تاريخ المحرر المثبت للعلاقة الايجارية

 بالشهر العقاري .و ألا تزيد مدته على تسع سنوات

تنص المادة (( 11)) من قانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946

     (( يجب تسجيل الإيجارات و السندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات و المخالصات و الحوالات من ........

      و يترتب على عدم تسجليها أنها لا تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة إلى الاجارات و السندات ..........

كما نصت المادة 12 مكرر1 (( لا يقبل إثبات تاريخ  المحررات الواجب شهرها طبقاً للمواد السابقة .

   كما نصت المادة 12 من قانون رقم 68/1947 (( تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :-

1-  ................... 2-.................

3-وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ .

7-.................

8-إثبات تاريخ المحررات .

    و قد قررت محكمة النقض في الطعن رقم 4665 لسنة 61 ق الصادر بجلسة 9/7/1995 (( النص في المادة 115من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 25/1976 مؤداه أن عقد الإيجار إذا كان وارداً على عقار و كانت مدته تزيد على 9 سنوات فإنه يجب لنفاذه في حق الغير فيما زاد على هذه المدة أن يكون مسجلاً وفقاً لإجراءات و قواعد التسجيل التي انتظمتها نصوص هذا القانون و من ثم لا يكفي لنفاذ مدته الزائدة عن هذا الحد في حق الغير أن يكون ثابت و التاريخ بحجة أن هذا المقصود من التسجيل أو الاهتداء بحكمة التشريع متى كانت نصوص القانون واضحة جلية بالبحث عن قصد الشارع أو حكمة التشريع و دواعيه لا يكون له محل إنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقضي الغرض الذي رمى إليه و القصد الذي أملاه .

   و على ضوء ذلك يتعين أن يكون عقد الإيجار ثابت التاريخ وفقاً لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 و قانون التوثيق رقم 68/1947 و ليس وفقاً لنص المادة 15 من قانون الاثبات .

   و من ثم فإنه يشترط لإثبات تاريخ عقد الإيجار أن يكون مدته لا تزيد عن تسع سنوات و إلا امتنع الموثق عن إجراء إثبات تاريخه اعمالاً للمادة 11، 12 مكررا ًمن القانون 114/1946 .

   أما إذا زادت مدة عقد الإيجار عن تسع سنوات فإن النص لن يطبق لأن عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن تسع سنوات يتم تسجيلها و لا يجوز إثبات تاريخها كما قررت المادة 12 مكرر من ق 114 / 1946 و من ثم لا يستفيد عقد الإيجار الزائد مدته عن 9 سنوات من نص القانون رقم 137/2006 .

   و نرى أن ذلك هو قصد المشرع في القانون رقم 137/2006 و هو حمايه عقود الإيجار محددة المدة بمدد قصيرة فأسبع لها نص خاص يحميها من بيروقراطية إجراءات التقاضي و بطء التقاضي .

   فأعطاها قوة السند التنفيذي .

   و نرى أنه لا يجوز إعمال القانون 137/2006 على عقود الإيجار التي تزيد مدتها عن 9 سنوات لأن مثل تلك العقود يتعين لنفاذها في مواجهة الغير أن يتم تسجيلها و هو ما أكده المشرع في قوله (( بعد إثبات تاريخها و لم يقل تسجيلها أو شهرها .....

الشرط الثالث
أن يكون إثبات تاريخ عقد الإيجار

بمعرفة جميع أطراف العلاقة الايجارية

و بوجودهم .

ـــــــــ

   فيتعين أن يتم يقوم بإثبات تاريخ عقد الإيجار كلاً من المؤجر و المستاجر معاً و بوجودهما سوياً فلا يكفي أحدهما و غياب الآخر بل يتعين أن يكون الطرفين متواجدين سوياً وفقاً لما قرره النص

   و حكمه المشر ع المصري من هذا أن وجود طرفي العلاقة الايجارية أمام الموثق أبان وخلال فترة إثبات تاريخ عقد الإيجار و ما حواه من حقوق و إلتزامات .

   ليثبت ذلك صحة العقد ولا يجعل منه محلاً لثمة مطعن فيما بعد من أي من طرفيه في مواجهة الآخر في أي بند من بنود العقد و أي إلتزام واقع على أي طرف من أطراف العقد .

   كما أن توثيق و إثبات تاريخ العقد يجعله نافذاً في مواجة كلآ طرفيه وفى حق الغير أيضا و لا يستطيع أن يتحجج أحدهما في مواجهة الآخر بإنكارأي بند من بنود العقد فيما بعد بل وفى حق الغير أيضا الذى قد ينتقل العقد إليه فيما بعد بموجب حوالة حق من أى من طرفى العقد أو بموجب أحكام الخلافة العامة .

   و يتلاحظ أن مسألة تواجد طرفي العقد يشمل جميع أفراده بمعنى لو كان أحد أطراف العقد أكثر من فرد كما لو كان المستأجر فردين فيتعين تواجدهم جميعاً مختلف أحدهما يسقط الآثر النافذ للقانون 137/2006 .

   و ينتقل العقد المثبت التاريخ بكافة حقوقه للخلف العام و الخلف الخاص .فإذا ما تنازل المستأجر عن عقد الإيجار – في حالة عدم وجود شرط مانع – فإن أحكام العقد بما انطوى عليه من إسباغ عليه قوة السند التنفيذي نسري في مواجهة الخلف الخاص .

   كذلك الحال لو قام المؤجر بحوالة عقد الإيجار إلى الغير استفاد الغير من أحكام العقد بالحالة التي عليها .

   كذلك إثبات تاريخ عقد الإيجار بوجود طرفيه لا يشترط أن يكون وقت تحرير العقد بل يجوز خلال فترة سريانه و لو تم تنفيذ جزء منه بالفعل .

الشرط الرابع :- 
   يجب آلا تزيد مدة عقد الإيجار عن تسع سنوات و أن يتضمن عقد الإيجار عند إثبات تاريخه الصيغة التنفيذية .

   حيث أن القانون 137/2006 قصد في حمايته لعقد الإيجار أن يكون ثابت التاريخ و إثبات تاريخ عقد الإيجار لا يكون إلا إذا قلت مدته عن تسع سنوات حسبما نصت المادة 11، 12 مكرراً من قانون تنظيم الشهر العقاري ، 11/1946 .

   كذلك يتعين أن يشمل عقد الإيجار عند إثبات تاريخه على الصيغة التنفيذية و هو ما نصت عليه المادة 280/3 مرافعات (( لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ )).


المبحث الثالث

الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار

المطلب الأول :- إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية

على عقد الإيجار

   وفقاً لنص المادة 280 مرافعات (( .... و لا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :-

   (( على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها و على السلطات المختصة أن تعين على إجرائه و لو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك )) .

   هذا و لما كان إعطاء عقد الإيجار قوة السند التنفيذي هو استثناء على القواعد العامة الخاصة بالسندات التنفيذية و من ثم يتعين لكي يكون لعقد الإيجار قوة السند التنفيذي أن يشتمل على الصيغة التنفيذية .

   و قد تناول قانون التوثيق رقم 68/1947 في مادته الثانية كيفية إعطاء عقد الإيجار الصيغة التنفيذية حيث نصت على :

   (( تقوم مكاتب التوثيق بما يأتي :- 

   1....، 2.....،3.وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ ، 4...،5....، 6... إعطاء صورة من المحررات   الموثق و مرفقاتها ، 7...، 8.. إثبات تاريخ المحررات .

   و على ذلك عند لجوء طرفي العلاقة الايجارية إلى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري لاثبات تاريخ عقد الإيجار متى توافرت بشأنهم الشروط العامة لذلك من توافر الأهلية و خلافه .

   يقوم الموثق بإعطاء المحرر (( عقد الإيجار )) الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار بذات المضمون المنصوص عليه في المادة 280 مرافعات .

   و يجب أن يكون عقد الإيجار واضحاً في بنوده متضمناً لحق واجب التنفيذ حتى لا يمتنع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية على العقد و هو أمر طبيعي لأن وضع الصيغة التنفيذية على المحرر مرتبط بأن المحرر يعود به منفعة منه عند تنفيذه قياساً على الأحكام القضائية .

   فمثلاً يجب أن يتضمن بنود العقد ترتيب أثرمحدد  كفسخ العقد أو تسليم العين المؤجرة عند إخلال أى من طرفيه بأي التزام به أو تضمين العقد بند إلزام المستأجر بأداء الأجرة عند التأخر فيها و حق المؤجر في اقتضاء الأجرة جبراً بالحجز و إلى غير ذلك من أحكام ...

   لكن ماذا لو امتنع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار ؟

في هذه الحالة ووفقاً لنص المادة (7) من قانون التوثيق 68/1947 يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر على عريضة بتسليمه الصورة التنفيذية و ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق توثيق محرره .

   و لصاحب الشأن أن يطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .

المطلب الثاني

ما الحكم في حالة ضياع عقد الإيجار

المتضمن الصيغة التنفيذية

   تناول المشرع المصري في المادة التاسعة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 فرض ضياع العقد المتضمن الصيغة التنفيذية فقررت :

     (( لا يجوز تسليم صورة تنفيذية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولى إلا بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها و تحكم المحكمة في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر .

   و هو ما نصت عليه المادة 183 مرافعات أيضاً(( لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولى و تحكم المحكمة التي أصدرت الحكم في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر . 

   و على ذلك في حالة ضياع العقد المنطوي على الصورة التنفيذية الأولى يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها مختصماً الطرف الآخر في عقد الإيجار ومكتب التوثيق المختص .

   إلا أنه في هذه الحالة لابد أن يقدم أمام المحكمة الأسباب و الأدلة على طلب الصورة التنفيذية الثانية و ما يفيد أنه لم يستخدم الصورة التنفيذية الأولى في اقتضاء حق معين حتى لا يتطرق الأمر إلى تنفيذ و اقتضاء الحق مرتين .

   و إذا ما اقتنع القاضي بوجاهه الأسباب جاز له أن يحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من هذا المحرر .

   كذلك نقول أن حكم هذا الأمر لا يتعرض فقط لأمر فقدان العقد بل لكل حالة يكون هناك معها استحالة لاستخدام عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية كأن يكون العقد قد تم إرفاقه في دعوى قضائية أخرى و يصعب استرداده إلا بعد انتهاء الخصومة مثلاً.

المطلب الثالث

تضمين عقد الإيجار الصيغة التنفيذية

لا يحول دون حق طرفي العلاقة الايجارية اللجوء

إلى القضاء الموضوعي و المستعجل

ـــــــــــ

   تضمين عقد الإيجار للصيغة التنفيذية لا يمنع أطراف العقد من الحق في اللجوء إلى القضاء الموضوعي بشأن أي منازعة تثور بخصوص تنفيذ عقد الإيجار و بيان ما تضمنه من حقوق و التزامات نظراً لتجدد أمر ما حال تنفيذه .

   و على سبيل المثال منازعة المستأجر فى مقدار الأجرة بطلب إنقاصها نظراً لإنتقاص المنفعة من العين المؤجرة .

   أو طلب المؤجر بطلان بند من بنود العقد . قد يكون فيه مخالفة للنظام العام أو الآداب أو قيام أحد أطراف العقد بمخالفة بند من بنود عقد الإيجار يحتاج إلى أدلة و إثبات قضائي .

    كما لو استخدام المستأجر العين المؤجرة في أعمال منافية للآداب لا أقام أعمال بنائية أو هدم جزء من العين أو أساء استخدامها بشكل عام و يحتاج الأمر إلى دعوى قضائية فإن تضمين العقد صورة تنفيذية لا يحول دون اللجوء للقضاء .

   كذلك الحال فى حاله أحقية أحد طرفي العلاقة الايجارية في طلب التعويض .....

المبحث الرابع

المطلب الأول : الآثار المترتبة على تضمين عقد الإيجار

الصيغة التنفيذية

ـــــــــــ

أولاً : أن عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية يكون له قوة السند التنفيذي و يخضع لذات الأحكام المقررة للسندات التنفيذية المنصوص عليها بقانون المرافعات رقم 13/1968 و تعديلاته في الباب الأول من الكتاب الثاني منه .

   و من ثم حتى يلجأ أحد طرفي العلاقة الايجارية إلى استخدام عقد الإيجار كسند تنفيذي أن يتبع الإجراءات المقررة لذلك و هي :-

1.    أن يقوم طالب التنفيذ (( المؤجر أو المستأجر )) بإعلان الطرف الآخر بالسند التنفيذي قبل الشروع في التنفيذ .

2.    تكليف المدين بالوفاء بالالتزام الواقع عليه و الثابت بعقد الإيجار كأداء الأجرة  أو تسليم العين أو فسخ عقد الإيجار أو تجديده .

3.    أن يتضمن الإعلان بيان المطلوب من المدين تحديداً.و في حالة فقد المنفذ ضده أهليته أو زوال صفته الثابتة بعد بدء التنفيذ فلا يحدث هنا انقطاع خصومة و إنما يجب توجيه الإجراءات اللاحقة على تحقق هذه الحالة إلى من يحل محله .

نقض 30/10/82 – طعن 1957/51 ق

ثانياً: بعد إجراء الإعلان بالسند التنفيذي (( عقد الإيجار )) و تكليف المدين بالوفاء بالالتزام الواقع عليه و تحديد المطلوب منه يحق للطرف طالب التنفيذ اللجوء إلى قلم المحضرين التابع للمحكمة الواقع في دائرتها العقار محل التعاقد لاتخاذ إجراءات التنفيذ وفقا لما يجري عليه العمل كما لو كان لدى طالب التنفيذ حكما قضائيا .

   كذلك يجوز له أن يتبع نظام حجز ما للمدين لدى الغير إذا كان المطلوب تنفيذه مبالغ نقدية .

المطلب الثاني :-

حق المدين المنفذ ضده في الاستشكال بالمنازعة

في تنفيذ الحق المراد اقتضاؤه بعقد الإيجار

   لما كان عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية يعتبر من السندات التنفيذية المقررة قانوناً . و من ثم يخضع لجميع الأحكام التي تخص السند التنفيذي و إجراءات تنفيذه و معوقاته .

   و قد نص المشرع في المادة 312 مرافعات على حالات الاستشكال في التنفيذ و منازعات التنفيذ و قرر لكل ذي شأن الحق في أن ينازع في التنفيذ سواء كان أحد أطراف التنفيذ  أو من الغير متى اختصم الدائن و المدين في السند التنفيذي .

   و منازعات التنفيذ قد تكون موضوعية و قد تكون وقتيه بطلب وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في موضوع المنازعة .

   و يترتب على الإشكال الوقتي فقط وقف تنفيذ السند التنفيذي مؤقتاً أما الاشكالات الموضوعية لا يترتب على رفعها وقف التنفيذ بل لابد من صدور حكم فيها لصالح رافعها . و يستثنى من ذلك دعوى استرداد المنقولات المحجوزة الأولى .

و يشترط لقبول الإشكال في التنفيذ لوقف التنفيذ:-

1.    أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا يمس أصل الحق .

2.    توافر الاستعجال و رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ .

3.    ألا يتضمن الإشكال طعناً على السند التنفيذ (عقد الإيجار) .

   و يرجع في ذلك تفصيلاً للقواعد العامة في إشكالات التنفيذ من كون الإشكال الأول فقط الذي يوقف التنفيذ و إلى غير ذلك من أحكام .

   و في الطالب الأعم أن إشكالات التنفيذ المتعلقة بعقود الإيجار ذات قوة السند التنفيذي تكون إشكالات موضوعية حيث أنها سوف تتطرق لحق موضوعي .

   و إن كان يجوز أن يطلب المنفذ ضده وقف التنفيذ وقتياً لحين الفصل في دعوى موضوعية هامة بالفصل في موضوع الحق . إلا أن وقف التنفيذ من القاضي يكون مستبعداً لأن من شروط الإشكال الوقتي هو عدم التعرض الأصل الحق .

   أما الإشكال الموضوعي يتم الفصل فيه كما لو كان منازعة موضوعية حول أصل الحق تماماً .

   و استئناف الحكم الصادر في الإشكال الموضوعي يكون أمام المحكمة الابتدائية إذا كان قيمة موضوع المنازعة تزيد عن ألفى جنيه و لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أمام محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك .

   أما المنازعات الوقتية يكون أمام المحكمة الابتدائية .

المبحث الخامس

حالات استخدام المؤجر لعقد الإيجار كسند تنفيذي

ـــــــــــــــ

المطلب الأول

الحالات التي يستخدم فيها المؤجر عقد إيجار كسند تنفيذي

1- حالة انتهاء مدة عقد الإيجار و امتناع المستأجر عن تسليم العين إلا أنه يجب تكون بنود العقد متضمنة أثر التسليم للعين عند نهاية العقد و عدم وجود منازعة حول تجديد العقد كجملة (( ... قابلة للتجديد لمدة أخرى )) فإن المؤجر لا يجوز له إخلاء المستأجر و استلام العين عند نهاية مدة العقد إذا كان العقد متضمن بند تجديد العقد لمدة أخرى فبقاء المستأجر عند نهاية العقد يعد تجديداً لمدة أخرى بعدها لا يحق له البقاء في العين و يحق للمؤجر استلام العين المؤجرة مباشرة .

أما إذا استمر المستأجر في العين دون اعتراض من المؤجر فإن بقاء المستأجر في العين يكون للمدة المحددة لدفع الأجرة .

2-  حالة امتناع المستأجر عن سداد الأجرة وتضمن العقد بند ينص على أنه يحق للمؤجر طلب الفسخ فيحق للمؤجر اللجوء لقلم المحضرين بطلب تسليم العين كأثر مترتب على الفسخ .  

   كما يحق للمؤجر أن يطلب بموجب عقد الإيجار المتضمن الصيغة التنفيذية أن يحجز على منقولات المستأجر وفاءاً لدين الأجرة.

   و في حالة اعتراض المستأجر على ذلك بإدعاء أنه قام بسداد الأجرة أو باستخدام حق الحبس ما لم يكن هناك شرط مانع أن يستشكل أمام قاضي التنفيذ :.

أ‌-     بإشكال وقتي بوقت التنفيذ لحين انتهاء مدة عقد الإيجار .

ب‌- أو بإشكال موضوعي ببطلان إجراءات الحجز لكون الأجرة مسددة ووقف إجراءات التنفيذ متى أمام الدليل على ذلك .

3- حق المؤجر في طلب فسخ العقد لإخلاء المستأجر بأي بند أو شرط مانع مقرر لصالح المؤجر . كترتيب الفسخ على إخلاء المستأجر بالالتزام الواقع عليه بعدم تغيير غرض استعمال العين المؤجرة أو إحداث تغيرات بالعين المؤجرة أو التصرف في العين بالتأجير من الباطن أو المتنازل دون موافقة المؤجر .

و إلى غير ذلك من شروط و أحكام .

  فالخلاصة أن عقد الإيجار إذا كان يتضمن الحق المراد تنفيذه و الجزاء المترتب على الإخلال بالتزام معين كان كالحكم القضائى تماماً .

المطلب الثاني

الحالات التي يستخدم فيها المستأجر عقد الإيجار

 كسند تنفيذي

1.التمكين من الانتفاع من العين المؤجرة بكافة مقوماته (( تسليم – مرافق......))

2.إجراء الترميمات التأجيرية و الضرورية .

3.منع تعرض المؤجر و الغير للمستأجر في الانتفاع بالعين .